مرسوم رئاسي رقم 02-60
مرسوم رئاسي رقم 02-60 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 12 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001 ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.