مرسوم رئاسي رقم 02-60

مرسوم رئاسي رقم 02-60 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 12 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.