مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 10 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي، الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة - اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا ، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في دعم روابط الصداقة الموجودة بين البلدين وترقية وتنمية علاقاتهما في مجالات الثقافة والفنون والتربية والرياضة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسعى الطرفان إلى تحقيق ترقية تفاهم أكبر وتواصل أمتن بين شعبيهما، وإلى تنمية العلاقات الثنائية في مجالات الثقافة والفنون والتربية والرياضة من خلال :
1- تبادل الباحثين والأساتذة والطلبة. 2 تبادل زيارات الصحفيين والكتاب والرسامين والموسيقيين والمختصين في الرقص والفنون الأخرى وتشجيع ترقية نشاطاتهم وقدرتهم. 3 13 تبادل الفرق الرياضية وإجراء المقابلات الودية.
4 - تبادل بين الشباب والتعاون بين هيئات كل منهما . 5 تبادل وبث البرامج الإذاعية والتلفزية والأفلام ونشر الكتب والدوريات والمطبوعات الأخرى.
6 - ترقية ترجمة ونشر الأعمال الأدبية والفنية لأحد البلدين في البلد الآخر. 7 الترقية المشتركة للمعارض والتظاهرات الفنية.
8 - التعاون بين الجامعات والمدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم التقني والمخابر العلمية والمتاحف والمكتبات في كلا البلدين.
9 - طرق ووسائل أخرى يمكن للطرفين أن يتفقا عليها.
المادة 2 يشجع كل طرف على إقامة الندوات والدراسات حول أدب وتاريخ الطرف الآخر، في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الموجودة في بلده.
المادة 3
فتح المادةيسهل كل طرف في بلده فتح مؤسسات ثقافية للبلد الآخر وفقا للقوانين المطبقة والأنظمة السارية المفعول في بلده. وتشمل كلمة "المؤسسات الثقافية المراكز الثقافية والمدارس والمكتبات والهيئات الأخرى ذات الأهداف المطابقة لتلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةيضبط الطرفان المناهج والشروط التي يمكن بموجبها أن تكون الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى المحصل عليها في أحد البلدين، معترفا بها في البلد الآخر للأغراض الأكاديمية أو المهنية.
المادة 5
فتح المادةيولي كل طرف العناية المناسبة للوقائع التاريخية وجغرافية البلد الآخر، في كافة منشوراته 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الرسمية بما فيها المقررات المدرسية والوسائل الصحفية حتى يتسنى لشعبه تكوين مفاهيم مضبوطة وصحيحة عن البلد الآخر.
المادة 6
فتح المادةيحترم الطرفان أنظمة كلّ منهما المتعلقة بالتراث الثقافي الوطني والتي تشمل منع تصدير الأعمال الأثرية والتاريخية والفنية دون ترخيص قانوني.
المادة 7
فتح المادةيسهل الطرفان الوصول إلى الأرشيف المحفوظ بمؤسساتهما خاصة منه ما يتعلّق بالثقافة والتاريخ والحضارة لكلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةيسعى كل طرف للطرف الآخر، في حدود إمكانياته، دراسات و / أو منح دراسية للبحث في المجالات التي تحدّد باتفاق مشترك. وتقوم الجهات المختصة في كل بلد بتعيين المستفيدين من المنح الدراسية.
المادة 9
فتح المادةيقوم الطرفان بحماية حقوق التأليف لرعاياهم وفق قوانينهما وأنظمتهما والاتفاقيات الدولية النافذة في بلد كل منهما.
المادة 10
فتح المادةيقوم الطرفان عند اللزوم باستشارة بعضهما البعض لغرض مناقشة مسائل أكثر تفصيلا أو لإعداد معا اتفاقيات إضافية يستلزمها تنفيذ هذا الاتفاق وتتخذ هذه الاتفاقات الإضافية شكل تبادل مذكرات.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بالتاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الوطنية لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، وفق قوانين وأنظمة بلد كل منها.
المادة 12
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويتم تجديده تلقائيا لنفس فترة الخمس سنوات ما لم العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق وذلك على الأقل ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضائه. وبصرف النظر عن إنهاء هذا الاتفاق تبقى سارية المفعول كافة برامج التبادل والاتفاقات أو المشاريع التي أبرمت في ظل هذا الاتفاق ولم يتم إنجازها بعد.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بسيول في 9 أبريل سنة 1997 في نسختين أصليّتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية تتساوى كل النصوص في القوة القانونية. وفي حالة أي خلاف في التفسير يكون الترجيح للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوشنق ها أحمد عطاف وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.