مرسوم رئاسي رقم 02-58 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين حرصا على علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، رغبة منهما في تعزيز وترقية علاقات الصداقة على أساس المساواة والفائدة المتبادلة اعترافا منهما بالفوائد التي يجنيانها من التعاون المكثف في الميدان الاقتصادي والتكنولوجي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير المناسبة لإجراء التعاون في حدود امكانياتهما وطبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الخاصة بالميدان الاقتصادي والتكنولوجي وعلى وجه الخصوص عن طريق استعمال وسائل ترقية الاستثمارات ورؤوس الأموال والتقنيين والمهارة.
المادة 2 1 يعترف الطرفان المتعاقدان بأن التعاون قد يشمل كل القطاعات الآتية : الصناعة والمناجم والطاقة وتنمية الأراضي والمياه والتجارة والمالية والزراعة والتنمية الريفية والسياحة والاتصال والهندسة وخدمات أخرى.
2 - يخبر كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن القطاعات الخاصة التي يعتبر التعاون مرغوبا فيها.
المادة 3
فتح المادة1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تطوير العلاقات المتبادلة في مختلف الميادين الاقتصادية سيتم بالتعاون بين الشركات المعنية ومنظمات البلدين :
أ ) بواسطة دراسة وإعداد وتنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة
ب ) من خلال نشاطات مشتركة قد تؤدي إلى شركات يشارك فيها مواطنو البلدين، طالما أن هذه النشاطات المشتركة تخدم مصلحة البلدين وتوافق عليها السلطات المختصة لكل منها،
ج ) عبر تعيين وكلاء،
د) تسويق المنتجات.
2 - يستكشف الطرفان المتعاقدان طرق التعاون التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف هذا الاتفاق ويبذلان ما في وسعهما لتشجيع وتسهيل وترقية التعاون التقني كما يأتي :
أ) تبادل المستخدمين بهدف التكوين في المؤسسات التقنية المختلفة وفي المنشآت الصناعية ب توفير خدمات الخبراء كمستشارين في ميادين مختلفة
ج) توفير التجهيزات التقنية ذات الصلة ببرامج التكوين الخاص د تبادل الباحثين والتقنيين والمختصين
ه) تبادل المعلومات التقنية والعلمية.
المادة 4
فتح المادةيبرم الطرفان المتعاقدان اتفاقات إضافية فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة الفردية على أساس هذا الاتفاق وتطبيقا له. هذه الاتفاقات تحدد طرق أو مناهج التعاون الخاصة بكل مشروع.
المادة 5
فتح المادةيبذل كل طرف متعاقد جهده لاتخاذ جميع التدابير التطبيقة لتسهيل نشاطات الخبراء ومتعاقدي الطرف المتعاقد الآخر ومساعدتهم للحصول على هذه الخدمات والتسهيلات كما قد يقتضيه الأمر لأداء مهامهم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 6
فتح المادة1- يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مختلطة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ومناقشة المسائل التي قد تطرح من خلال تطبيقه واتخاذ جميع التوصيات الضرورية لتحقيق أغراضه.
2 - يترأس اللجنة المختلطة بصفة مشتركة عضو في حكومة كل طرف متعاقد وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي القطاعات الرئيسية للتعاون بين الطرفين المتعاقدين.
3 - تعقد اللجنة المختلطة لقاءاتها بالتناوب في الجزائر وفي كوريا كلما قدر الطرفان باتفاق مشترك أن ذلك مناسب.
4 - يمكن اللجنة المختلطة أن تشكل فرق عمل وأن تعين خبراء ومستشارين لحضور الاجتماعات كملاحظين.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بواسطتها الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، من خلال الطرق الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادة1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات. 2 بعد انقضاء المدة المذكورة، تمدد صلاحيته تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات أخرى، ما لم يعلن أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا عن رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق وذلك سنة واحدة قبل انقضائه.
3 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابيا مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق، وأي مراجعة أو تعديل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان سوف يتم بتبادل رسائل ويدخل حيز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة السابعة.
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م 4 بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق، كل المشاريع التي تمت في ظله سوف تستفيد من أحكامه إلى غاية الإنجاز الكلي لها. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بسيول في 9 أبريل سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية تتساوى كل النصوص في القوة القانونية وفي حالة أي خلاف في التفسير يكون الترجيح للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوشنق ها أحمد عطاف وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.