ج.ر عدد 45 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ………………. 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة .. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 مرسوم رئاسي رقم 96-250 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.

مرسوم رئاسي رقم 96-251 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-252 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح مرسوم رئاسي رقم 96-253 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مرسوم تنفيذي رقم 96-254 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة… مرسوم تنفيذي رقم 96-255 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم… مرسوم تنفيذي رقم 96-256 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مراسيم فردية

يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد الإداري سابقا… 16 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد

يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد

يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد

يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية عنابة ….. :. :

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 المجاهدين.

، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الحماية من الإشعاع والأمن… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الاجتماعية في ولاية أدرار … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 التكوين المهني سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والبحث بوزارة التجهيز سابقا . . . .

، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية

، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة

، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 45 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا .. .

1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل… مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو بالمجلس الوطني للتخطيط.

سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معالجات الإعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للإحصائيات..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط…

سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . . 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية …..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للبيئة…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة المجاهدين…

1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمخبر الوطني المراقبة المنتوجات الصيدلانية.

فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والإعلام … الآلي بوزارة البريد والمواصلات.. .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. ་ ་ ་ ་ ་ ་ ང་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للسدود…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة. الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 ، بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…

، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة …. 45 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقنين

، يتضمن تعيين مدير ترقية المؤسسات .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، الوطنية العليا للسياحة… قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

يتضمن تعيين الكاتبة العامة للمدرسة ……….. 45 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم العسكرية.

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين لدى المحاكم العسكرية. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء العسكرية. …

مهام قضاة تحقيق عسكريين لدى المحاكم

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 ، يتضمن العسكرية. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن لدى المحاكم العسكرية. الجزائرية / العدد 45 5 تعيين وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم

تعيين وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة تحقيق عسكريين لدى المحاكم العسكرية… وزارة المالية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية. 48 قرار مؤرخ في 27 شوال 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 الذي يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها .. قرارات مؤرخة في 27 شوال و أول و 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 16 وكلاء لدى الجمارك.

و 20 و 27 مارس سنة 1996، تتضمن اعتماد

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 6 96-250 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة

  • احتياطي مجمع” المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار ( 460.000.000 دج ( يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996. اليمين زروال

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة 434.000.000 مجموع القسم الأول 434.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي 26.000.000 مجموع القسم السابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 460.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 460.000.000 مجموع الفرع الثاني 460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 460.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 6 96-251 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألف دينار (206.811.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية : والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وستة ملايين وثمانمائة وأحد عشر ألف دينار (206.811.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996. اليمين زروال

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 45 9 الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا الفرع الأول الإدارة العامة . الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 1 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني 2.066.000 530.000 595.000 365.000 60.000 436.000 القسم الرابع 4.052.000 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات…. 02-36 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 1.570.000 4.100.000 03-36 إعانة لمركز الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين 200.000 مجموع القسم السادس 5.870.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المصاريف المختلفة 280.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 04-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 300.000 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي 350.000 مجموع القسم السابع 930.000 مجموع العنوان الثالث 10.952.000 الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 1.344.000 مجموع القسم الرابع 1.344.000 مجموع العنوان الرابع 1.344.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.296.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان i وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 22.680.000 القسم مجموع القسم الأول 22.680.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • المنح العائلية 8.860.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 9.420.000 القسم مجموع القسم الثالث 18.280.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 1.200.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • الأدوات والأثاث 1.550.000

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • اللوازم …….. 1.190.000
  • حظيرة السيارات 1.140.000 مجموع القسم الرابع . 5.080.000 الخامس الصيانة – صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 السابع المختلفة
  • الدفع الجزافي 480.000 16-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - البرنامج الخاص لصالح ولايات أقصى الجنوب العنوان التدخلات 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.480.000 مجموع العنوان الثالث 50.020.000 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 1.900.000 مجموع القسم السادس 1.900.000 مجموع العنوان الرابع 1.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 51.920.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية التنسيق لأمن الإقليم العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 41-31 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الأجور الرئيسية -2.600.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 42-31 مديرية التنسيق لأمن الاقليم - التعويضات والمنح المختلفة 1.604.000 مجموع القسم الأول 4.204.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 43-33 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الضمان الاجتماعي 1.100.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - تسديد النفقات 2.000.000 42-34 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الأدوات والأثاث 4.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 41-35 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…. 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 11.704.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.704.000 مجموع الفرع الأول 75.920.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 33.696.000 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 22.464.000 مجموع القسم الأول 56.160.000

ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية - تسديد النفقات 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث 03-34 الحماية المدنية - اللوازم 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة 90-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات 92-34 الحماية المدنية - الإيجار مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي 03-37 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات 8.424.000 القسم الثالث 8.424.000 4.470.000 4.000.000 2.300.000 2.360.000 4.160.000 105.000 القسم الرابع 17.395.000 2.880.000 400.000 مجموع القسم السابع 3.280.000 مجموع العنوان الثالث 85.259.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 85.259.000 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – تسديد النفقات 3.600.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث 1.440.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - اللوازم 1.440.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 2.800.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات 8.400.000 مجموع القسم الرابع 17.680.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 7.200.000 مجموع القسم الخامس 7.200.000 مجموع العنوان الثالث 24.880.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.880.000 مجموع الفرع الثالث 110.139.000 الفرع الخامس المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للبيئة - تسديد النفقات 600.000 02-34 المديرية العامة للبيئة - الأدوات والأثاث 580.000 03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم 500.000 04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة 580.000 90-34 المديرية العامة للبيئة - حظيرة السيارات 107.000 مجموع القسم الرابع 2.367.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للبيئة – المؤتمرات والملتقيات 450.000 04-37 المديرية العامة للبيئة - عمل التوعية .. 150.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 3.217.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.217.000 مجموع الفرع الخامس 3.217.000

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة رقم الأبواب المديرية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السادس العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية 2.940.000 01-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة…. 1.260.000 02-31 مجموع القسم الأول 4.200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي. 630.000 مجموع القسم الثالث 630.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – تسديد النفقات 3.000.000 02-3.4 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث 600.000 03-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - اللوازم ………. 360.000 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 5.320.000 05-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الألبسة 100.000 07-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات الوطنية. 3.000.000 90-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات ………… 115.000 مجموع القسم الرابع 12.495.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 210.000 مجموع القسم السابع 210.000 مجموع العنوان الثالث 17.535.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.535.000 مجموع الفرع السادس 17.535.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 206.811.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 مرسوم رئاسي رقم 96-252 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وثمانية وأربعون مليون دينار ( 248.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائتان وثمانية وأربعون مليون دينار (248.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول : الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية الباب رقم 37-03 الإدارة المركزية الحالة المدنية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996. اليمين زروال

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 مرسوم رئاسي رقم 96-253 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-14 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث ضمن قائمة ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الفرع الأول : فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي باب رقمه 43-03 عنوانه “ تسوية التكاليف الاجتماعية المتعلقة بتسريح عمال الحي الجامعي بباريس سابقا “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة عشرة ألف دينار (3.817.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة عشرة ألف دينار (3.817.000 دج) ، (الفرع الأول : فرع وحيد الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي ( باب رقمه 43 – 03 عنوانه . “ تسوية التكاليف الاجتماعية المتعلقة بتسريح عمال الحي الجامعي بباريس سابقا “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996. اليمين زروال

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 مرسوم تنفيذي رقم 96-254 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 1 8 – 4 و 116 ) الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-09 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا ومائتان وسبعة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار (55.297.800 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا ومائتان وسبعة وتسعون ألفا وثمانمائة دينار (55.297.800 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 أحمد أويحيى

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 15.169.500 5.897.700 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 561.600 مجموع القسم الأول 21.628.800 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 9.000 للبيان مجموع القسم الثاني 9.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.350.000 9.000 4.727.700 378.000 مجموع القسم الثالث 6.464.700 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …….. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم …. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 7.650.000 1.775.000 3.800.000 4.500.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 137.700 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.440.000 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………… القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم النفقات 9.000 مجموع القسم الرابع 19.311.700 الخامس الصيانة 1.080.000 مجموع القسم الخامس 1.080.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 5.000.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. العنوان التدخلات القسم 1.263.600 مجموع القسم السابع 6.263.600 مجموع العنوان الثالث 54.757.800 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين القسم النشاط الاجتماعي 180.000 مجموع القسم الثالث 180.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 360.000 مجموع القسم السادس 360.000 مجموع العنوان الرابع 540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.297.800 مجموع الفرع الأول 55.297.800 مجموع الاعتمادات الملغاة 55.297.800

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل….. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 15.169.500 5.897.700 الأجور ولواحقها. 561.600 القسم الأول 21.628.800 9.000 . للبيان مجموع القسم الثاني 9.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية. 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.350.000 9.000 4.727.700 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 378.000 مجموع القسم الثالث 6.464.700 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 7.650.000 1.775.000 3.800.000 4.500.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول N ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة. / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 137.700 1.440.000 للبيان الخبرة - التعويضات 9.000 مجموع القسم الرابع 19.311.700 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.080.000 مجموع القسم الخامس 1.080.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي………….. 5.000.000 1.263.600 مجموع القسم السابع 6.263.600 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 54.757.800 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب نفقات التكوين قصيرة المدى………….

  • الرواتب المسبقة . 180.000 مجموع القسم الثالث 180.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 360.000 مجموع القسم السادس 360.000 مجموع العنوان الرابع 540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.297.800 مجموع الفرع الأول 55.297.800 مجموع الاعتمادات المخصصة 55.297.800

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 مرسوم تنفيذي رقم 96 – 255 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-10 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألفا ومائة دينار (1.424.886.100 دج) مقيد في ميزانيّة تسيير وزارة الصناعة والطاقة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألفا ومائة دينار (1.424.886.100 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة والطاقة سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - 97.520.000 36.881.000 الأجور ولواحقها. 7.191.400 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية للبيان مجموع القسم الثاني القسم الأول 141.592.400 الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل …… 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 14.500 للبيان مجموع القسم الثاني 14.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 6.581.500 105.000 30.611.400 . 3.560.000 مجموع القسم الثالث 40.857.900 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 14.843.500 3.145.000 4.476.000

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 81-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … الجزائرية / العدد 45 25 الاعتمادات الملغاة (دج) 11.293.000 633.000 النفقات.. للبيان 4.709.750 1.800.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 40.910.250 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 5.700.000 القسم الخامس 5.700.000 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 117.000.000 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 52.725.000 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 8.417.500 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء. 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 47.175.000 61.765.000 46.250.000 37.000.000 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 49.950.000 09-36 إعانة للمعهد الوطني للقياسة القانونية. 10-36 إعانة للمعهد الجزائري للبترول ………….. 29.600.000 149.150.000 مجموع القسم السادس 599.032.500 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 2.900.000 8.550.700 مجموع القسم السابع 11.450.700 مجموع العنوان الثالث 839.558.250

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) : العنوان التدخلات القسم النشاط الرابع العمومية الثاني الدولي 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. . 3.000.000 القسم مجموع القسم الخامس 3.000.000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصيرة المدى…. 2.330.000 القسم مجموع القسم الثالث 2.330.000 الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية. ……….. 15.480.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية .. للبيان 03-44 المساهمة في الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. 21.600.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للمواد المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة . 54.000.000 05-44 المساهمة في مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها . 37.800.000 مجموع القسم الرابع 128.880.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر المحرومة.. المساعدة والتضامن لمداخيل الفئات الاجتماعية 1.218.350 مجموع القسم السادس 1.218.350 مجموع العنوان الرابع 135.428.350 مجموع الفرع الجزئي الأول 974.986.600

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول “ أ للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • الأجور الرئيسية. 192.950.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة .. 95.540.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم 12.100.000 مجموع القسم الأول 300.590.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • ريوع حوادث العمل. 126.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم .. ‘ للبيان مجموع القسم الثاني 126.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • المنح العائلية. 17.445.000
  • المنح الاختيارية. 400.000
  • الضمان الاجتماعي. 64.450.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المساهمة في الخدمات الاجتماعية …. القسم 5.400.000 مجموع القسم الثالث 87.695.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • تسديد النفقات… 6.142.500
  • الأدوات والأثاث. 6.650.000
  • اللوازم. 6.500.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • التكاليف الملحقة. 8.000.000
  • الألبسة. 1.100.000
  • حظيرة السيارات. 4.212.000
  • الإيجار …. 904.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 60.000 مجموع القسم الرابع 33.568.500 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 7.600.000 مجموع القسم الخامس 7.600.000 القسم السابع النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان التدخلات المختلفة
  • الدفع الجزافي. 17.560.000 مجموع القسم السابع 17.560.000 مجموع العنوان الثالث 447.139.500 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الاجتماعية المحرومة. المساعدة والتضامن
  • الدعم المباشر لمداخيل الفئات 2.760.000 مجموع القسم السادس 2.760.000 مجموع العنوان الرابع 2.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني . 449.899.500 مجموع الفرع الأول 1.424.886.100 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.424.886.100

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 29 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاعتمادات المخصصة (دج) 97.520.000 36.881.000 الأجور ولواحقها .. … 7.191.400 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. للبيان مجموع القسم الأول 141.592.400 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ربوع حوادث العمل… 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 14.500 للبيان مجموع القسم الثاني 14.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 6.581.500 105.000 30.611.400 3.560.000 مجموع القسم الثالث 40.857.900 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات…. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 14.843.500 3.145.000 4.476.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة … 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. الاعتمادات المخصصة (دج) 11.293.000 633.000 81-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات. للبيان 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار … 4.709.750 1.800.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 10.000 مجموع القسم الرابع 40.910.250 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 5.700.000 مجموع القسم الخامس 5.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك.. 117.000.000 52.725.000 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 8.417.500 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 06-36 إعانة للمعهد الوطني المواد البناء… 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 10-36 إعانة للمعهد الجزائري للبترول ) ……….. )…………………… مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 47.175.000 61.765.000 46.250.000 37.000.000 49.950.000 29.600.000 149.150.000 السادس 599.032.500 2.900.000 8.550.700 مجموع القسم السابع 11.450.700 مجموع العنوان الثالث 839.558.250

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول “ للجمهورية الجزائرية / العدد 45 31 ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان التدخلات القسم النشاط الرابع العمومية الثاني الدولي 01-42 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 3.000.000 القسم مجموع القسم الثاني 3.000.000 الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنج - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين قصيرة المدى…… 2.330.000 القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم الثالث 2.330.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية… 15.480.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية. للبيان 03-44 المساهمة في الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. 21.600.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للمواد المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة . 54.000.000 05-44 المساهمة في مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها .. 37.800.000 مجموع القسم الرابع 128.880.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …………. 1.218.350 مجموع القسم السادس 1.218.350 مجموع العنوان الرابع 135.428.350 مجموع الفرع الجزئي الأول 974.986.600

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 192.950.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة والمياومون - الأجور ولواحقها. القسم 95.540.000 للدولة الموظفون المناوبون 12.100.000 مجموع القسم الأول 300.590.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • ريوع حوادث العمل.. 126.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم للبيان مجموع القسم الثاني 126.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • المنح العائلية. 17.445.000
  • المنح الاختيارية. 400.000
  • الضمان الاجتماعي. 64.450.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم 5.400.000 مجموع القسم الثالث 87.695.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
  • تسديد ..النفقات…. 6.142.500
  • الأدوات والأثاث. 6.650.000
  • اللوازم . 6.500.000

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 33 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • التكاليف الملحقة. 8.000.000-
  • الألبسة. 1.100.000
  • حظيرة السيارات. 4.212.000
  • الإيجار ………… 904.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 60.000 مجموع القسم الرابع 33.568.500 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان التدخلات
  • صيانة المباني. 7.600.000 مجموع القسم الخامس 7.600.000 السابع المختلفة
  • الدفع الجزافي. 17.560.000 مجموع القسم السابع 17.560.000 مجموع العنوان الثالث 447.139.500 الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي ノ المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.760.000 مجموع القسم السادس 2.760.000 مجموع العنوان الرابع 2.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 449.899.500 مجموع الفرع الأول 1.424.886.100 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.424.886.100

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-256 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-253 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-254 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (304.253.300 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (304.253.300 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة، والمناجم ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 أحمد أويحيى

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 35 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات الملغاة (دج) 32.864.400 14.150.400 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.561.900 مجموع القسم الأول 49.576.700 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل … 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. مجموع القسم القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 4.500 للبيان الثاني 4.500 2.774.600 45.000 11.207.600 2.100.000 مجموع القسم الثالث 16.127.200 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات … . 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 5.967.500 1.530.000 1.476.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة. الاعتمادات الملغاة (دج) 4.563.000 333.000 2.261.250 للبيان الخبرة - التعويضات للبيان مجموع القسم الرابع 16.130.750 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.700.000 مجموع القسم الخامس 2.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 58.500.000 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 24.225.000 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 3.867.500 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء ………… 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 21.675.000 28.265.000 18.250.000 17.000.000 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 22.950.000 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. 13.600.000 مجموع القسم السادس 208.332.500 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…… 900.000 2.843.800 مجموع القسم السابع 3.743.800 مجموع العنوان الثالث _296.615.450

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول “ للجمهورية الجزائرية / العدد 45 37 أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان التدخلات القسم الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصيرة …………… 630.000 القسم النشاط الاقتصادي مجموع القسم الثالث 630.000 الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية. القسم النشاط الاجتماعي 6.880.000 مجموع القسم الرابع 6.880.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 127.850 مجموع القسم السادس 127.850 مجموع العنوان الرابع 7.637.850 مجموع الفرع الجزئي الأول 304.253.300 مجموع الاعتمادات الملغاة 304.253.300

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - 32.864.400 14.150.400 الأجور ولواحقها. 2.561.900 مجموع القسم الأول 49.576.700 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 4.500 للبيان مجموع القسم الثاني 4.500 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.774.600 45.000 11.207.600 2.100.000 مجموع القسم الثالث 16.127.200 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 5.967.500 1.530.000 1.476.000

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 39 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة …. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …………. 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة. الاعتمادات المخصصة (دج) 4.563.000 333.000 2.261.250 للبيان

  • التعويضات للبيان مجموع القسم الرابع 16.130.750 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………. 2.700.000 مجموع القسم الخامس 2.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس . 02-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك 58.500.000 24.225.000 03-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 3.867.500 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 05-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية. 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء ……………. 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 21.675.000 28.265.000 18.250.000 17.000.000 22.950.000 13.600.000 السادس 208.332.500 900.000 2.843.800 مجموع القسم السابع 3.743.800 مجموع العنوان الثالث 296.615.450

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه تر الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية ت القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصيرة المدى. 630.000 مجموع القسم الثالث 630.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية………… 6.880.000 مجموع القسم الرابع 6.880.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 127.850 مجموع القسم السادس 127.850 مجموع العنوان الرابع 7.637.850 مجموع الفرع الجزئي الأول 304.253.300 مجموع الاعتمادات المخصصة 304.253.300 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1994 ، مهام السيد جموعي بن زيدة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 41

  • محمد لونيس، في ولاية أدرار، محمد شارف، في ولاية الشلف جيلالي أوباية، في ولاية البويرة لمين بن عبد الرحمن، في ولاية تامنغست حبيب حدو، في ولاية تبسة، محمد فردهب في ولاية تيارت ميلود رزيق، في ولاية سطيف
  • محمد الشريف قدري، في ولاية جيجل، رابح هود، في ولاية سكيكدة محمد خلاف، في ولاية المدية حسين سعودي، في ولاية المسيلة عمر فروجي، في ولاية عنابة صالح وطاس، في ولاية ورقلة جلول قنيفي، في ولاية سوق أهراس، العيد بن ساعد، في ولاية تيسمسيلت جلول غالي، في ولاية عين تموشنت، بلخير بلمكي، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد بشير روابحية، بصفته مديرا للدراسات بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الحماية من الإشعاع والأمن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1993 ، مهام السيد عبد الرشيد زيتوني بصفته مديرا لمركز الحماية من الإشعاع والأمن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد مصلح الدين بوركيش، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية أدرار. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بن سبتي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التكوين المهني سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز سابقا.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد حسان كلاش، بصفته مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز سابقا، لإحالته على التقاعد.

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد خلاف سليمي، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بلحاج، بصفته مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد قدور بودور ، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد أغربي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام الآنسة سلوى دماغ العتروس، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد فريد وليد عيسى، بصفته مديرا للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن أقزوح ، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 2 يناير سنة 1996 ، مهام السيد كمال الدين بن حبيب، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 43 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير معالجات الإعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى ولد السعيد، بصفته مديرا لمعالجات الإعلام الآلي والفهارس بالديوان الوطني للإحصائيات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام. 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد ابراهيم غانم، بصفته رئيسا لقسم الأعمال المنتجة بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد سمري، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 1996 ، مهام السيد علي كشاير، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لإحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد ياسين مشراوي، كاتبا عاما لولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد دحو مدان، كاتبا عاما لولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد جلول بوكربيلة، كاتبا عاما لولاية معسكر . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عمر منجة، مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد يوسف حفار، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للبيئة :

  • سليم حمدان، نائب مدير للمدينة والبيئة الحضرية فتحي مولاي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام . 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد أحمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد لعروسي حمي، مديرا لديوان وزير المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد بن سليمان منصوري، مديرا عاما للمخبر الوطني المراقبة المنتوجات الصيدلانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد أحمد خواتمي بوخاتم مديرا للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد صالح سعودي، مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد خلاف سليمي، مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 45 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد سعيد سنوسي، نائب مدير للتكوين المتواصل وتحسين المستوى بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن سعيدي، مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية للسدود. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية بومرداس. .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد محمد جبايلية، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد حسين زادم مديرا للدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد الوهاب هدنة، مديرا لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 يعين السيد عبد المجيد سعيدي، نائب مدير لتطوير المنافسة بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتبة العامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 تعين السيدة خداوج إلماين زوجة بن رابح كاتبة عامة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تنهى مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم العسكرية الآتية، ابتداء من 15 يوليو سنة 1996 : الرائد : محمد العيد قندوز، وكيلا عسكرياً للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية

  • الرائد : عبد الكريم حوالف، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة الرائد : الطاهر مرجانة، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة.
  • ★ قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تنهى مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين لدى المحاكم العسكرية الآتية، ابتداء من 15 يوليو سنة 1996 : الرائد : محمد شوقي هاني، وكيلا عسكرياً للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية الرائد : بن بليدية خطاب، وكيلا عسكرياً للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة
  • الرائد : عبد القادر قسول، وكيلا عسكرياً للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام قضاة تحقيق عسكريين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 تنهى مهام الضباط الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة تحقيق عسكريين لدى المحاكم العسكرية الآتية، ابتداء من 15 يوليو سنة 1996 : الملازم الأول : ناصر بوعلام، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى،
  • الملازم الأول : فضيل حقاني، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى،
  • النقيب : ميلود داودي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية. النقيب : بدر الدين ماحي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 47

  • النقيب : بوعلام خندق ، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة الملازم الأول : لطفي خليفي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعيّن الضباط الآتية أسماؤهم وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم العسكرية الآتية، ابتداء من 16 يوليو سنة 1996 : الرائد : عبد الكريم حوالف، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى،
  • المقدم : محمد حجار ، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية، الرائد : الطاهر مرجانة، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة الرائد : محمد العيد قندوز، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعيّن الضباط الآتية أسماؤهم وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين لدى المحاكم العسكرية الآتية، ابتداء من 16 يوليو سنة 1996 : الرائد : عبد القادر قسول، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية الرائد : محمد شوقي هاني، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بورقلة الناحية العسكرية الرابعة الرائد : بن بليدية خطّاب، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة. قرار مؤرخ في 2 1 2 1 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة تحقيق عسكريين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 يعيّن الضباط الآتية أسماؤهم قضاة تحقيق عسكريين لدى المحاكم العسكرية الآتية، ابتداء من 16 يوليو سنة 1996 : النقيب : ميلود داودي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ، الناحية العسكرية الأولى، النقيب : بوعلام خندق ، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى، النقيب : مراد ،زمير لي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية،
  • الملازم الأول : ناصر بوعلام، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران، الناحية العسكرية الثانية
  • الملازم الأول : لطفي خليفي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة، الملازم الأول : فضيل حقّاني، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة النقيب : بدر الدين ماحي، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الأسلاك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1981 والمذكورين أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في الجدول أدناه، في حالة القيام بالخدمة لدى المراكز الصحية الاجتماعية التابعة لوزارة المالية : الرتب الممارسون الطبيون العامون الأطباء العامون جرحو الاسنان العامون الممرضون ممرضون مؤهلون ممرضون حاصلون على شهادة الدولة المساعدات الاجتماعيات المساعدات الاجتماعيات المؤهلات المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة المخبريون المخبريون المخبريون المؤهلون الحاصلون على شهادة الدولة مساعدو المخبريين مساعدو المخبريين

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 49 المادة 49 2 : تتكفّل وزارة المالية بتوظيف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المحددة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح إدارة وزارة الصحة والسكان، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996. عن وزير المالية الوزير المنتد لدى رئيس الوزير المنتدب الحكومة المكلف بالإصلاح للميزانية الإداري والوظيف العمومي علي براهيتي عامر حركات عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه مدير الديوان محمد عوالي قرار مؤرخ في 27 شوال 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 الذي يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها. إن وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن إحداث وكالة قضائية للخزينة وبمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن إحداث إعفاء من دين المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 188 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، لا سيما المادة 46 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95 - - 20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 الذي يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كالآتي: المادة 2 : تتكون لجنة المنازعات من : مدير الوكالة القضائية للخزينة، رئيسا
  • ممثل عن مديرية التقنين المحاسبي بالمديرية العامة للمحاسبة، له على الأقل رتبة نائب مدير،

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 ه

  • ممثل عن مديرية تمويل تدخلات الدولة والخزينة بالمديرية العامة للخزينة، له على الأقل رتبة نائب مدير،
  • ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له على الأقل رتبة نائب مدير
  • ممثل عن المفتشية العامة للمالية، له على الأقل رتبة نائب مدير “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 أحمد بن بيتور قرارات مؤرخة في 27 شوال و أول و 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 16 و 20 و 27 مارس سنة 1996، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 يعتمد السيد جدي حسان، الساكن برقم 193 شارع بوزرد حسين - عنابة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 يعتمد السيد بوقروة سعيد، الساكن بحي السهل الغربي، 1276 سكنا، مدخل 319 - عنابة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1416 الموافق 16 مارس سنة 1996 يعتمد السيد بوكابوس جلول، الساكن برقم 49 شارع العسال عبد الحميد حجوط، ولاية تيبازة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد سعدي بوعافية بلقاسم الساكن بتجزئة البلدية طريق عنابة رقم 14 - تبسة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد زاش عبد القادر ، الساكن 18 شارع ميروشو - وهران، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد عبد العزيز عبد الرحمن علي عبد الكريم، الساكن بحي 498 عمارة 7 - باب الزوار ، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد بوطيش كمال، الساكن برقم 162 الحيّ العصري - الرويبة ولاية بومرداس، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد رزايقية مختار، الساكن بحي 84 سكنا - بئر العاتر، ولاية تبسة، وكيلا لدى الجمارك.

8 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 51 يتعين على المعني، الممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد طيباوي لخضر، الساكن برقم 25 شارع عون أحمد - الحراش . الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد رزايقية محمد سمير، الساكن بحي المطار - بئر العاتر، ولاية تبسة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 تعتمد الآنسة العربي نسيمة، الساكنة برقم 20 شارع عمر بن عيسى باب الوادي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك . يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد نجار بشير، الساكن برقم 3 شارع باقي محمد، سنتوجان وهران، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد شعباني ناصر الساكن برقم 4 شارع شابوني يحيى الجزائر وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 تعتمد الآنسة بافو صافية، الساكنة بحظيرة ميرمونت رقم 192 بوزريعة - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد معمري عبد الحفيظ، الساكن برقم 85 - شارع ذبيح شريف - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 يعتمد السيد الأخضر علي الساكن برقم 12 شارع حي نعيمي زبانة البليدة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) … بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 تعتمد شركة “تراندي فيزيون ميدثراني “ الكائنة في حي المجاهدين ص ب 23 - السحاولة، ولاية تيبازة، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 تعتمد شركة “تيزي ترانسيمكس “ الكائنة في أبو هنون مبنى س 2 رقم 1 المدينة الجديدة - تيزي وزو، وكيلة لدى الجمارك.

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 8 ربيع الأول عام 1417 يتعين على الشركة المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفيّة تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 يعتمد السيد بورويس سعيد، الساكن برقم 23 شارع محمد خميستي وهران، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 يعتمد السيد درابيد محمد الساكن بالمحطة البحرية - وهران - الميناء، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). موجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 يعتمد السيد يعقوبي عبد الكريم الساكن في شارع 8 مايو 1945 رقم 4 الدار البيضاء - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 تعتمد الآنسة بوسماحة صافية، الساكنة بحي الساقية الحمراء مقابل شارع جان ماسي سابقا رقم 30 - سيدي بلعباس ، وكيلة لدى الجمارك . يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 يعتمد السيد بلحمر ميلود، الساكن في 17 شارع ديدوش مراد – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 تعتمد شركة “ الحدود الجديدة، الكائنة برقم 21 شارع صلاح الدين الأيوبي عين طاية، ولاية بومرداس، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 تعتمد شركة الأطلس تزانز - النقل منيتونسيون، الكائنة بالتجزئة برقم 33 - بابا حسن، ولاية تيبازة ، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 تعتمد شركة العبور الدولي” شمال افريقيا، الكائنة برقم 16 شارع بوردو - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000) دج ) بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1416 الموافق 27 مارس سنة 1996 تعتمد شركة نجمة الشمال، الكائنة بمفترق الطرق رقم 14 - وهران - الميناء وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك المعني كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . عبد القادر بن مبارك الجزائر