قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية. 48
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1981 والمذكورين أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في الجدول أدناه، في حالة القيام بالخدمة لدى المراكز الصحية الاجتماعية التابعة لوزارة المالية :
الرتب الممارسون الطبيون العامون الأطباء العامون جرحو الاسنان العامون الممرضون ممرضون مؤهلون ممرضون حاصلون على شهادة الدولة المساعدات الاجتماعيات المساعدات الاجتماعيات المؤهلات المساعدات الاجتماعيات الحاصلات على شهادة الدولة المخبريون المخبريون المخبريون المؤهلون الحاصلون على شهادة الدولة مساعدو المخبريين مساعدو المخبريين
المادة 49
فتح المادة2 : تتكفّل وزارة المالية بتوظيف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المحددة في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح إدارة وزارة الصحة والسكان،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 17 أبريل سنة 1996.
عن وزير المالية الوزير المنتد لدى رئيس الوزير المنتدب الحكومة المكلف بالإصلاح للميزانية الإداري والوظيف العمومي علي براهيتي عامر حركات عن وزير الصحة والسكان وبتفويض منه مدير الديوان محمد عوالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.