قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 ، يتضمن العسكرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.