قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين لدى المحاكم العسكرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.