مرسوم رئاسي رقم 96-250 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة
- احتياطي مجمع"
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار ( 460.000.000 دج ( يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة 434.000.000 مجموع القسم الأول 434.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي 26.000.000 مجموع القسم السابع 26.000.000 مجموع العنوان الثالث 460.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 460.000.000 مجموع الفرع الثاني 460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 460.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.