قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1417 الموافق 7 يوليو سنة 1996، يتضمن لدى المحاكم العسكرية. الجزائرية / العدد 45 5 تعيين وكلاء عسكريين للجمهورية لدى المحاكم 47 تعيين وكلاء عسكريين للجمهورية مساعدين 47
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.