مرسوم رئاسي رقم 96-251

مرسوم رئاسي رقم 96-251 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.