مرسوم رئاسي رقم 96-253 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن قائمة ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الفرع الأول : فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية
القسم الثالث — النشاط التربوي والثقافي باب رقمه 43-03 عنوانه " تسوية التكاليف الاجتماعية المتعلقة بتسريح عمال الحي الجامعي بباريس سابقا ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة عشرة ألف دينار (3.817.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة عشرة ألف دينار (3.817.000 دج) ، (الفرع الأول : فرع وحيد الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي ( باب رقمه 43 – 03 عنوانه . " تسوية التكاليف الاجتماعية المتعلقة بتسريح عمال الحي الجامعي بباريس سابقا ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-256
مرسوم تنفيذي رقم 96-256 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.