قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 26 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المراقب المالي للالتزام بالنفقات ونائبه. 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.