مرسوم تنفيذي رقم 94-371

مرسوم تنفيذي رقم 94-371 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفرع الثاني — المندوب للتخطيط – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية) وفي الباب رقم 33-21 "المندوب للتخطيط - المنح العائلية".

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.