مرسوم تنفيذي رقم 94-371 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ( 190.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الثاني : المندوب للتخطيط – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية) وفي الباب رقم 31-22 "المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ( 190.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
الفرع الثاني — المندوب للتخطيط – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية) وفي الباب رقم 33-21 "المندوب للتخطيط - المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.