قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 - الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ الاقسام التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى بمدارس التمهين البحرى 1966
المادة الأولى
فتح المادةتخصص منحة شهرية قدرها مائة دينار للتلاميذ المدعوين لمتابعة دروس الاقسام التحضيرية الشهادة التمهين البحرى العليا بمدارس التمهين البحرى
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ...
الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الدولة المكلف رابح بيطاط بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 68-42
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.