قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين اللجنة الخصوصية المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمساهمين فى كفاح التحرير الوطني ضمن فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا سابقا 1969

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.