قرار

قرارات مؤرخة فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1968

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.