قرارات مؤرخة فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 تتضمن الاعلان عن مناطق للتوسيع السياحي . 1971
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية مرسى ابن مهيدى عمالة تلمسان منطقة الخط الساحلى البالغ ألف متر والممتد من وادى قيس الى رأس ميلونية كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 ..
عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 | مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بني صاف وولهاصة الغرابة (عمالة تلمسان المنطقة المشتملة بالاضافة الى جزيرة رشقون على منطقة الخط الساحلي البالغ ألف متر والمحدود برأس بقيس غربا وبرأس أقرة شرقا كما هي محددة فى الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 ...
عبد العزيز معاوي أن وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، | يقرر ما يلي : 1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بني صاف (عمالة تلمسان المنطقة الموجودة غرب المدينة بما في ذلك البحر والصخور من جهة وخط «الكريت» غربا وسد المينا شرقا من جهة اخرى كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .
عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حنين ) عمالة تلمسان ) منطقة الخط الساحلي البالغ ألف متر والممتد من وادى أملاك غربا الى الجزيرة الكائنة شرقي مرسى أقله كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 | مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حمام بوغرارة عمالة تلمسان المنطقة الموجودة داخل دائرة ذات شعاع يبلغ خمسمائة متر ومركزها العين الجنوبية للحمام المعدني ببوغرارة كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية اولاد خالد عمالة سعيدة المنطقة الموجودة داخل دائرة ذات شعاع يبلغ خمسمائة متر ومركزها العين المستغلة حاليا بحمام ربي كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 • عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حمام بوحجر ) عمالة وهران ( المنطقة المطابقة لملكية الحمام المعدني كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية مرسى الكبير عمالة وهران المنطقة الساحلية الممتدة من الممر الشمالي لقرية عين الترك الى طريق بوصفر الشاطيء والمحدودة بواسطة الطريق الساحلي خلف رأس فالكون وبخط «الكريت» خلف « بابن دوسيكر و دي كورال كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 1973 وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حاسي الفلة عمالة وهران المنطقة الدائرية البالغ شعاعها كيلومترا واحدا ومركزها شاطىء ساسل نفسه كماهي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 1. 1 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية تارقة عمالة وهران المنطقة الدائرية البالغ شعاعها كيلومترا واحدا ومركزها شاطيء الوادي المالح نفسه كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .
عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية وهران جزيرة جيباس بأكملها كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .
عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية العامرية عمالة وهران المنطقة الممتدة على كيلومتر خلف شاطيء بوزجر كما هي محددة فى الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو | سنة 1968 • عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 62 66-62 66 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بوتليليس والعامرية عمالة وهران) المنطقة الدائرية البالغ شعاعها كيلومترين والكائن مركزها بقمة لاله خضرة والمشتملة على شاطئي مداخ و بوتوار كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بوتليليس ) عمالة وهران ( المنطقة الساحلية البالغة ألف متر والمحدودة برأس لاندلس غربا والحدود البلدية الشرقية شرقا كما هي محددة فى الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان وزير السياحة ، 6 للجمهورية الجزائرية 1975
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بوتليليس عمالة وهران المنطقة الموجودة داخل الدائرة البالغ شعاعها كيلومترين ومركزها منفذ الوادى على شاطئ رأس « سيغال ، أو الرأس الأبيض كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 ...
عبد العزيز معاوي - ان وزير السياحة ، وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض تيبازه عمالة الجزائر المنطقة المحدودة شمالا بوادي ايفرن وغربا بالطريق العمالى رقم 109 وجنوبا بالطريق الوطني رقم 11 وشرقا حد ميدان آثار تيبازة كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية تيبازه عمالة (الجزائر) المنطقة الموجودة بين البحر والطريق الوطني رقم 11 والممتد على 15 كم من الشرق الى الغرب ، 500 متر للشرق و 500 متر للغرب من خليج نادي تيبازه في ملكية ديمونشي كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار ..
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 ...
عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : 1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية تيبازه عمالة الجزائر) وبلدية شرشال (عمالة الاصنام منطقة الخط الساحلي البالغة 300 متر والمحدودة غربا بوادي هاشم وشرقا بوادي ايفرن كما هي محددة في الخرائط الملحقة - بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 - - 62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والأماكن السياحية عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق | ولا سيما المادة 2 منه ، والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر وقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض المنطقة الموجودة فى ارض بلدية بشلول (عمالة تيزي وزو) الدائرة الداخلية البالغ شعاعها ثلاثة كيلومترات ومركزها الساحة العليا لمحطة التلفزيون بتيكجة كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار ..
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلديات تيشي ورأس أوقاس وسوق الاثنين عمالة سطيف) المنطقة التي تشمل شاطئى تيشى ورأس أوقاس البالغة كيلومترا ونصف والمحددة شرقا بوادي اقريون وغربا بالخط العمودي للبحر البادىء من سيدى فرج الله كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 ...
عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-62
- مرسوم رقم 66-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.