قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق باختصاصات لجنة فتح الظروف ولجنة المسابقات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1969
المادة الأولى
فتح المادةأن لجنة فتح الظروف الواردة بمناسبة الاعلان عن المناقصات ، المنصوص عليها في المادة 47 من الامن رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 | يونيو سنة 1967 تتكون من :
الرئيس وهو مدير الادارة المركزية الذي تتبع اليه المصلحة المسؤولة عن المناقصات او ممثله ، الاعضاء و هم :
- رئيس المصلحة المسؤولة عن الصفقة ،
- موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقة يكون على الاقل برتبة مفتش رئيسي ،
- نائب مدير الميزانية والمحاسبة او ممثله
المادة 2
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة الرئيس ويوقع على محاضر الجلسات كل من الرئيس ونائب مدير الميزانية والمحاسبة والكاتب
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة فى يوم من ايام العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد في الاعلان عن المسابقة لاستلام العروض .
المادة 4
فتح المادةيستدعى الرئيس أعضاء اللجنة قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل المادة ه : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا بمحضر كل أعضائها وفى حالة تعادل الاصوات يرجع صوت الرئيس ، اما آراء اللجنة فيجب ان تعلل كلها .
المادة 6
فتح المادةتحل لجنة فتح الظروف المحددة في المادة الاولى فى حالة المناقصة المنصوص عليها فى المادتين 32 و 33 من الامر رقم 67-0 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 محل مكتب المناقصة في حدود الاختصاصات المبينة في المواد من 37 الى 39 من قانون الصفقات العمومية • ان تكوين لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 55 من من النص المشار اليه اعلاه يكون مماثلا لتكوين لجنة فتح الظروف
المادة 7
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1966.
ويحل محله هذا القرار
المادة 8
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول | | | | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي :
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 .
عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري 1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.