قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين اللجنة العمالية للطعن بالاصنام . - 1969

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.