مرسوم رئاسي رقم 19-296

مرسوم رئاسي رقم 19–296 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.