مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب بالمقاطعة الإدارية بجانت في ولاية إيليزي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.