مرسوم رئاسي رقم 19–295 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول – تسديد النفقات............................................................... 78.000.000 34-02 الوزير الأول – الأدوات والأثاث.............................................................. 30.000.000 34-03 الوزير الأول – اللوازم............................................................................. 10.000.000 34-80 الوزير الأول – حظيرة السيارات........................................................... 43.000.000 مجموع القسم الرابع.... 161.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول – صيانة المباني............................................................... 14.000.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس.... 14.000.000 النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول – نفقات مختلفة............................................................... 25.000.000 مجموع القسم السابع.... 25.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 200.000.000 مجموع الفرع الأول... 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 200.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.