مرسوم تنفيذي رقم 19–298 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 48.300.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها ثمانية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 48.300.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 18-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.