مرسوم رئاسي رقم 19–294 مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 342.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2019 اعتم اد ق دره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 342.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37–15 “الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية .”2019
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 3 نوفمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.