قرار

قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمّى “حزب صوت الشعب”

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.