قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمّى “حزب صوت الشعب”
المادة الأولى
فتح المادةيُعتمد الحزب السياسي المسمى “حزب صوت الشعب” الكائن مقره ب 73“، نهج بن بوالعيد (البليدة)”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.