ج.ر عدد 99 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك / 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف ) 49 81 66

  • - لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تعبير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389- الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي 1594 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بمنح قطعة أرض مجانا . 1597 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-158 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة الاحصائيين والاقتصاديين (استدراك) . 1597 قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 15970 وزارة العدل مرسومان مورخان في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 1599 مرسومان مورخان في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان التجنيس بالجنسية | الجزائرية 1599 . وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية سعيدة في 12 جمادى | الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 .. 1602

1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه مقرر مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية الواحات في 24 شعبان عام 1389 الموافق 4 نوفمبر سنة 1969 • 1603 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1603 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لقطعتي أرض تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما بالتوالى هكتار واحد و 50 آرا و هكتار واحد ، ترجع القطعة الاولى لضيعة أبو كرمة اسماعيل الكائنة بدوار عين الزيتونة وتدخل الثانية في ضيعة أبو جلوف بريك الكائنة بدوار عين الغرب لفائدة بلدية رمضان جمال دائرة سكيكدة لتشيد عليهما مدرستان تحتوى كل واحدة منهما على قسمين ومسكن واحد من - 1604 | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتم بمقتضاه الغاء القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1388 الموافق / 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 4333 مترا مربعا من املاك الدولة والتابعة للقطعة البلدية رقم 982 مساحتها هكتار واحد و 48 آرا و 27 سنتيارا والملحقة ببلدية صالح بوشعور ( دائرة سكيكدة ) ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة البناء مركز اجتماعي و تربوي 1604 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص البناية العسكرية المسماة ( الثكنة العسكرية » والمبنية على الجزئين رقم 13 و 14 من خريطة سيناطوس والبالغة مساحتها 48 آرا و 8 سنتيارات والمقيدة في المادة 74 من دفتر المشتملات رقم 11 ) قسمة ميلة ) بقسنطينة والداخلة فى املاك الدولة سابقا ( قسم الادارة الحربية » بالاستناد لعقد البيع المؤرخ فى 25 ديسمبر سنة 1939 و 13 يناير سنة 1940 والمصدق بموجب القرار الوزارى المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1940 لمنحها مجانا لبلدية ميلة قصد تحويلها الى أقسام مدرسية .. 1604 قوانين وأوامر امر رقم 69-92 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص باعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ،

- هو التكوين الخاص باعمال الفنادق . وبامكانها تنظيم دورات اتقان لموظفي الفنادق في مختلف فروع اختصاص اعمال الفنادق .. المادة 3 : تنظم مراكز التكوين لاعمال الفنادق داخل المؤسسات الفندقية التي تسير بصفة نظامية والتي تكون فنادق للتطبيق المادة 4 : توضع مراكز التكوين لاعمال الفنادق تحت وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | اشراف وزارة السياحة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة :

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يأمر بمايلي : الفصل الاول التاسيس - التسمية - الموضوع المادة الأولى : تحدث بوهران وقسنطينة مؤسسات عمومية ذات طابع صناعى وتجارى ولها شخصية معنوية واستقلال مالي تحت تسمية « مركز التكوين لأعمال الفنادق » المادة 2 : ان الغرض من مراكز التكوين لاعمال الفنادق | ويجب أن تعرض على وزير السياحة جميع المقررات للموافقة عليها والخاصة : بتحرير البرامج ،
  • بتوظيف هيئة التدريس . باختيار المرشحين للدراسة ، بتحديد عدد الطلاب وتوزيعهم على فروع الاختصاص المختلفة الفصل الثاني الدراسة المادة ه : تتراوح مدة الدراسة بين سنة وسنتين حسب الفروع وتتكون السنة الدراسية من :

الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية 9 اشهر دراسية ، شهرين للتمرين العملي ،

  • شهر عطلة المادة 6 : تكون فروع التخصص من : 1 ) الخدمة (المطعم والحانة ) ، (2) المطبخ ، ادارة الفنادق الاستقبال والتدبير ) المادة 7 : يجدد نظام الدراسة وبرنامج التدريس بقرار من وزير السياحة .. المادة 8 : يقبل بمراكز التكوين لاعمال الفنادق الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 22 سنة ويكونون في مستوى القسم الثالث من الثانويات والتكميليات . المادة 9 : يلزم الطلبة المقبولون بمراكز التكوين لأعمال الفنادق بكتابة تعهد بالخدمة في ادارة السياحة لمدة خمس سنوات المادة 10 : يتبع فى الدراسة نظام الاقسام الداخلية أو نصف الداخلية ويمنح للطلاب مبلغ مالى شهرى يحدد بقرار من وزير السياحة . المادة 11 : يعطى الطلبة الناجحون في امتحان التخرج شهادة التكوين لاعمال الفنادق 10 الفصل الثالث النظام الاداري المادة 12 : يقوم بادارة كل مركز تكوين الاعمال الفنادق مجلس ادارة ويسير شؤون المركز مدير يساعده مدير للدراسات ودورات التمرين وعون محاسب . المادة 13 : يشتمل مجلس الادارة على مايلي : مدير السياحة بالولاية بصفته رئيسا ،
  • ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • ممثل عن وزارة التربية الوطنية ،
  • ممثل عن المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، شخص خبير باعمال الفنادق ، ممثل عن معلمي المركز ويحضر الجلسات مدير المركز بصوت استشارى ويكون كاتبا للمجلس .. المادة 14 : يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك المادة 15 : يحدد الرئيس جدول الاعمال المادة 16 : على الرئيس ارسال الدعوات لحضور اجتماعات مجلس الادارة مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق اللازمة | للجمهورية الجزائرية 1595 لدراسته ، لجميع الاعضاء وقبل عشرة أيام على الاقل من انعقاد كل اجتماع . ولا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضرها اربعة من الاعضاء على الاقل وللمجلس ان يعقد اجتماعا ثانيا في حالة غياب عضو أو أكثر بعد استدعائهم بصفة نظامية ولا يشترط فى هذه الجلسة الثانية حضور النصاب من الاعضاء . وتكتب محاضر المداولات وتدون بسجل خاص يحفظ بمقر المركز وتمضى من قبل الرئيس والكاتب . المادة 17 : يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين من قبل وزير السياحة وبانتهاء السنتين تنتهي مهمة الاعضاء المعينين بالمجلس لوظيفتهم ، وفى حالة شغور مقعد بالمجلس الاستقالة احد الاعضاء أو وفاته أو لسبب آخر فان العضو المستجد يتمم مدة مهمة سلفه المادة 18 : ان مهمة أعضاء المجلس مجانية وتستثنى مصاريف الانتقال والاقامة اللازمة لحضور المجلس وتسدد لهم المادة 19 : يكلف مجلس ادارة مركز التكوين لأعمال الفنادق بادارة المركز المذكور : فيتولى ويناقش تقرير المدير عن ادارة المركز . ويحدد كشف الميزانية المستقبلة ، كما يحدد الحساب الختامي والحسابات الاخرى ) ويحرر احكام النظام الداخلي والنظام المالي ، ويبدي رأيه في برنامج التعليم بالمركز ،
  • كما يبدي رأيه فى جميع القضايا التي تعرض عليه .. المادة 20 : تكون مداولات مجلس الادارة نافذة بعد 30 يوما من ارسال المحضر الى سلطة الوصاية مالم تعارض هذه السلطة في تنفيذها ، غير أن المداولات الخاصة بالميزانية المحتملة والمستقبلة وبالحساب الختامي وبالحسابات الاخرى وبالنظام المالى لا تكون نافذة الا بعد مصادقة وزارة الوصاية والوزير المكلف بالمالية . المادة 21 : يعين المدير بقرار من وزير السياحة • المادة 22 : يكون المدير رئيسا للمؤسسة ويمثلها في الدعاوى القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، فيعين جميع الموظفين بموافقة وزارة الوصاية وتكون له السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويتخذ التدابير اللازمة لحسن السير الاداري والتربوى والتقنى للمركز ويعد مشروعات الميزانية المحتملة • المادة 23 : يكلف مدير الدراسات والدورات التدريبية المعين من قبل وزير السياحة بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات والدورات التدريبية وذلك تحت سلطة المدير ويتم تعيين مدير الدراسات والدورات بناء على اقتراح المدير من بين اعضاء هيئة التدريس بالمركز .

1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه المادة 24 : تتكون هيئة المستخدمين بالمركز من : مستخدمين للادارة ، وهيئة تدريس ، ومستخدمين للاستثمار . 1 ) نفقات الاستغلال والاستثمار لأجل التسيير التجاري » ، 2 ) نفقات تسيير فيما يخص ادارة « التكوين »

المادة 32 : يقدم كشف الميزانية المستقبلة بعد اعداده الى ويحدد القانون الأساسي لهؤلاء المستخدمين بنصوص مجلس الادارة للمداولة ولا قراره في مدة أقصاها 31 أكتوبر لاحقة .. الفصل الرابع النظام المالي المادة 25 : يقوم المدير بتحرير أوامر القبض وبالالتزام والتصفية ويأمر بالمصروفات ، وله أن يفوض امضاءه لأجل ذلك تحت مسؤوليته الخاصة لأحد الموظفين يوافق عليه مسبقا مجلس الادارة .. المادة 26 : يعين بالمركز عون محاسب بقرار من الوزير المكلف بالمالية المادة 27 : يقوم العون المحاسب تحت سلطة المدير بحسابات المركز ، ويستطيع تحت مسؤوليته تفويض امضائه لموظف يكون وكيلا مفوضا عنه ، بموجب وكالة نظامية . المادة 28 : يوضع كشف الميزانية المستقبلة للمقبوضات والمصروفات لمدة 12 شهرا ابتداء من 1 يناير من كل عام . المادة 29 : يشتمل حساب الميزانية المستقبلة للمصروفات والمقبوضات على جميع المصروفات المحتملة لاستثمار وتمويل المركز ، ويشتمل الحساب المذكور على قسمين : 1 ) التسيير «التجارى» ويتكون من مقبوضات ومصروفات استغلال الفندق ) .

  1. ادارة «التكوين وتتكون من مقبوضات ومصروفات مركز التكوين لاعمال الفنادق ) ويعرض هذا الحساب في شكل مخطط حسابي مقسم الى درجة وحساب وفرع حساب . المادة 30 : تتكون ايرادات مركز التكوين لأعمال الفنادق كمايلي :
  2. من انتاج نشاطه التجاري فيما يخص التسيير التجاري » !. ! 2 ) وفيما يخص تسيير « التكوين » : من ايرادات استغلال الفندق المتخذ مركزا للتكوين العملي ، ومن اعانات الدولة فيما يخص جزء النفقات الذي تعجز ايرادات الفندق عن تغطيته • من السنة السابقة للسنة التي اعد الكشف المذكور لها .. المادة 33 : يقدم كشف الميزانية المستقبلة بعد ذلك لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه ، وفي حالة عدم الموافقة فللمدير أن يبدأ فى الالتزام بالنفقات في حدود الميزانية السابقة . وهذا الحكم لا يسرى مفعوله بالنسبة للميزانية الأولى … المادة 34 : يكون مسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية طبقا للمخطط الحسابي العام ، ويسند مسك الكتابات واستعمال الاموال للعون المحاسب حسب احكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم واحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .. المادة 35 : تودع الاموال الباقية تحت التصرف في الخزينة وبالامكان فتح اعتمادات باسم المؤسسة في بنك وطني معتمد أو في مراكز الصكوك البريدية . ولا تكون وسائل الدفع التي يصدرها العون المحاسب صحيحة الا بامضائه وامضاء المدير او وكيله

المادة 36 : تدفع مصاريف المركز من قبل العون المحاسب وبامر من المدير وتسند أوامر الدفع بالوثائق المثبتة المادة 37 : توضع المؤسسة تحت رقابة الدولة الاقتصادية والمالية … المادة 38 : تقدم الحسابات والحسابات النهائية والجرود مصحوبة بتقرير المدير لمجلس الادارة لاقرارها في حدود الشهرين اللذين تقفل فيهما السنة المالية ويرسلها مجلس الادارة الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها المادة 39 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 ومن الهبات .. نوفمبر سنة 1969 … المادة 31 : تشتمل النفقات على : هواري بومدين

الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بمنح قطعة ارض مجانا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمنح الدولة مجانا قطعة أرض كائنة بالفندق بالمكان المسمى « دوار الاربعطاش » بلدية ماريشال فوش سابقا ، وتحمل رقم 115 الى السيد مقيدش محمد لاجل بناء فيلا • المادة 2 : توجد القطعة المذكورة في المادة الاولى أعلاه في دائرة تبلغ مساحتها ألف وثمانمائة وواحد وسبعين متراً مربعا وواحد وأربعين (41 1871م2) حدودها كما يلى : شمالا : الجزء رقم 116 من ملكية السيدة بلال الزهراء والسيد دحماني على جنوبا : الطريق البلدى . وقطعة أرض مفصولة من رقم 115 شيدت عليها السيدة أرملة عبيد مشتة يجب أن تبقى ملكا للدولة غربا : الطريق العمالي من خميس الخشنة الى الأربعطاش .. شرقا : الجزء رقم 117 من ملكية السيد المومحمد بن عبد القادر . المادة 3 : تتولى أعمال بناء الفيلا ، وزارة الدفاع الوطني الادارة المركزية للهندسة العسكرية » المادة 4 : يدقق عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المقرر وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة ه : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-158 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك المهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 89 الصادر بتاريخ 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 الصفحة 1433 العمود الاول - المادة 7 - السطر الرابع . بدلا من : واقل من 25 عاما … يقرأ ما يلى : واقل من 35 عاما … ) والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-29 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-663 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وستمائة وواحد وستون الفا ومائة وخمسة وخمسون دينارا ( 155ر661 ر1 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعة والطاقة وفي الابواب | المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا القرار .

  • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه 1598 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389. الموافق 10 مليون وستمائة وواحد وستون الفا ومائة وخمسة وخمسون نوفمبر سنة 1969 .. دينارا (155ر661 ر1 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزارة الصناعة والطاقة وفي الابواب عن وزير الدولة المكلف بالمالية المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار • والتخطيط المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الكاتب العام الجزائرية الديمقراطية الشعبية … الأبواب حبيب جعفري الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
  • 70 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها حراسة الغابات الاضافية 155ر1641 31 22 مديرية الصناعة الابواب وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 20,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 155ر661ر1 دج الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 32-71 مصالح الغابات الرئيسية
  • 42 مديرية الصناعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل وحماية الاراضى واستصلاحها - الاجور 155ر641را. را وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل التعويضات والمنح المختلفة مجموع الاعتمادات المفتوحة 155ر661را دج

الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل مرسومان مورخان في 18 رجب عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد على بوسكين المستشار بالمجلس القضائي للمدية والذي بلغ الحد القانوني من السن وقبل للتمتع بحقوقه في التقاعد .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد بلقاسم بوضياف القاضي بمحكمة الاخضرية وقبل بطلب منه للتمتع بحقوقه في التقاعد ابتداء من اول يناير سنة 1970 . مرسومان مؤرخسان فى 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان التجنيس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم .. عبد القادر ولد عبد السلام ، المولود في 11 ديسمبر سنة 1922 بتيارت وسيلقب منذ الآن : عبد السلام عبد القادر . عبد القادر بن احمد ، المولود في 6 يناير سنة 1931 بمعسكر (مستغانم) ، وأولاده القصر ، حبيبة بنت عبد القادر المولودة في 26 اكتوبر سنة 1959 بمعسكر ، كريمة بنت عبد القادر المولودة في 2 فبراير سنة 1967 بمعسكر .. عبد القادر ولد علي المولود في 25 يوليو سنة 1945 ببوتليليس (وهران) وسيلقب منذ الآن : ابن على عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود سنة 1932 بعين الكيحل وهران ، وسيلقب منذ الآن زقاوي عبد القادر عبد الكريم ولد محمد المولود في 15 أبريل سنة 1936 بسعيدة ، واولاده القصر خيرة بنت عبد الكريم المولودة في 23 نوفمبر سنة 1964 بسعيدة ، محمد ولد عبد الكريم المولود في 25 نوفمبر سنة 1965 بسعيدة ، ماما بنت عبد الكريم المولودة فى 25 اكتوبر سنة 1966 بسعيدة وسيلقبون منذ الآن زروالي عبد الكريم ، زروالي خيرة ، زروالي محمد، زروالي ماما احمد ولد الطاهر المولود في 28 اكتوبر سنة 1938 بالغزوات تلمسان ، وسيلقب منذ الآن هواري احمد ولد الطاهر . عمار بن حمو حدو المولود سنة 1913 بعزيل قبيلة عزومة دائرة الريف وسيلقب منذ الآن حدو عمار امبل فرانسواز ميشلين ارملة قليل عبد القادر المولودة للجمهورية الجزائرية 1599 في 30 سبتمبر سنة 1918 بوهران وستلقب منذ الآن : قليل خيرة (.) عمر ولد احمد المولود سنة 1918 بحسناس شراقة سعيدة وسيلقب منذ الآن حمدان عمر .. عنامري صالح المولود سنة 1927 ببولتانة أقليم مراكش المغرب .. عياد عبد القادر المولود في 23 يناير سنة 1943 بمقطع الدوز وهران ، وأولاده القصر عياد محمد المولود في 29 أكتوبر سنة 1966 بأرزيو وهران ، عياد فطيمة المولودة في 25 فبراير سنة 1966 بأرزيو - وهران بكاى محمد المولود سنة 1928 بتاسالة وهران . ابن على زواوي المولود سنة 1926 بتنيرة وهران . ابن عمر على المولود في 26 يناير سنة 1925 بعنابة .. ابن ذراع محمد المولود في 24 يوليو سنة 1910 بقسنطينة . بومدين ولد عمر المولود سنة 1939 بالملاح وهران ، وأولاده القصر : نور الدين ولد بومدين المولود في 29 غشت سنة 1958 بالملاح وهران ، رحمونة بنت بومدين المولودة في 18 ديسمبر سنة 1964 بالملاح وهران ، سعيد ولد بومدين المولود في 2 ديسمبر سنة 1967 بالملاح وسيلقبون منذ الآن مسعود بومدين ، مسعود نور الدين ، مسعود رحمونة ، مسعوم سعيد .. ابراهيم بن عيسى المولود في 16 نوفمبر سنة 1947 بالرويبة الجزائر ، جيلالي ولد حماني المولود في 27 أبريل سنة 1941 بسيدي بلعباس وسيلقب منذ الآن : حماني جيلالي دريوش الحسن المولود سنة 1941 بابن داودين قبيلة تفراوت أقليم تازة المغرب ، وأولاده القصر دريوش عمر المولود في 15 غشت سنة 1963 بوهران ، دريوش رشيدة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1964 بوهران ، دريوش فتحية المولودة في 27 يونيو سنة 1969 بالبويرة ولاية القبائل الكبرى فتيحة بنت ميلود المولودة فى 30 مارس سنة 1947 بوهران ، وستلقب منذ الآن : ابن ميلود فتيحة . فاطنة بنت سعيد زوجة بوثغرومنى محمد المولودة سنة 1920 بدوار بني اوريمش تافوغالت اقليم وجدة المغرب ، وستلقب منذ الآن : حملى فاطنة .. حدو عبد القادر المولود في 6 يناير سنة 1934 بحاسي معمش مستغانم خالدي زهرة زوجة خالدي محمد ، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) ، قويدر ولد عاشور بن سالم المولود في 7 أكتوبر سنة 1941 بعين الاربعاء وهران

1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه قويدر ولد بن عيسى المولود في 24 ابريل سنة 1928 بعين الكيحل وهران ، وسيلقب منذ الآن : ابن شايب قويدر . قويدر ولد شايب المولود في 19 مارس سنة 1933 بالملاح ( وهران ) . الأخضر ولد محمد المولود في 1 أكتوبر سنة 1939 بعين الكيحل (وهران) وسيلقب منذ الآن : ابن على الأخضر . مغربي محمد المولود في 16 فبراير سنة 1912 بنسموت معسكر مستغانم مغنية بنت تهامى أرملة زناسني احمد المولودة سنة 1921 ببني صاف ( تلمسان ) ، وستلقب منذ الآن موساوي مغنية . مهياوى الطيب المولود سنة 1925 بحاسي الغلة وهران • محمد ولد احمد المولود سنة 1912 بدوار تلولت ملحق بتمر هير أقليم ورززات المغرب ، وأولاده القصر : سعيد بن محمد المولود في 17 اكتوبر سنة 1948 بالاصنام ، عبد الرحمن بن محمد المولود في 7 غشت سنة 1950 بالاصنام فتيحة بنت محمد المولودة في 27 يونيو سنة 1952 بالأصنام ، ابراهيم بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1955 بالاصنام ، احمد بن محمد المولود في 18 ابريل سنة 1957 بالاصنام ، فطيمة بنت محمد المولودة في 26 مارس سنة 1959 بالاصنام ، وسيلقبون منذ الآن : بورحلة محمد ، بورحلة سعيد بورحلة عبد الرحمن ، بورحلة فتيحة ، بورحلة ابراهيم ، بورحلة أحمد ، بورحلة فطيمة ميمون عبد السلام المولود في 18 يناير سنة 1937 بوادي صباح وهران ، واولاده القصر فريدة بنت ميمون المولودة في ه نوفمبر سنة 1963 بوهران ، ميمون بشير المولود في 21 يناير سنة 1965 بوهران ، زهرة بنت ميمون المولودة في 6 يونيو سنة 1966 بوهران . ميمون بن محمد المولود سنة 1918 بعين تيموشنت | وهران ، واولاده القصر : رحمونة بنت ميمون المولودة في 17 يوليو سنة 1949 بعين تموشنت (وهران) ، نونوت بنت ميمون المولودة فى 11 اكتوبر سنة 1952 بعين تموشنت فوزية بنت ميمون المولودة فى 5 ابريل سنة 1963 بعين تموشنت ، وسيلقبون منذ الآن : ابن عيسى ميمون ، ابن عيسى رحمونة ، ابن عيسى نونوت ، ابن عيسى فوزية • محمد ولد عبد السلام المولود في 27 مايو سنة 1942 بعين الطلبة (وهران) ، وسيلقب منذ الآن : باغور محمد محمد بن مدني المولود سنة 1932 بدوار بالوا عمالة | القبائل الكبرى • محمد بن علي المولود في 27 نوفمبر سنة 1946 بمعسكر (مستغانم) ، وسيلقب منذ الآن مرغاد محمد مختار ولد محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1910 بعين تموشنت وهران مصطفى ولد محمد المولود في 20 يناير سنة 1914 | ببني صاف ( تلمسان ) ، وأولاده القصر : عائشة بنت مصطفى المولودة فى 12 فبراير سنة 1955 بعين تموشنت ، فتيحة بنت مصطفى المولودة في 23 أبريل سنة 1958 ببني صاف ، سيدي محمد ولد مصطفى المولود في 13 يوليو سنة 1959 ببني صاف ، سعيد ولد مصطفى المولود في .. مايو سنة 1964 بعين تموشنت ، وسيلقبون منذ الآن قلاي مصطفى ، قلاى عائشة ، قلاى فتيحة ، قلاى سيدي محمد قلاي سعيد .. نايت عمر هادى المولود في 22 يناير سنة 1942 بالقصر مشيخة بنزرت ( تونس ) وسيلقب منذ الآن آيت عمر الهادي . ريفي ميمون المولود في 20 مارس سنة 1941 في سيدي بن عدة (وهران) وابنه القاصر ريفي محمد ، المولود في 19 نوفمبر سنة 1967 بسيدى بن عدة (وهران) نوفمبر سنة سنة 1967 بسيدي بن عدة ) ( وهان ) صادق ولد قويدر المولود في 24 فبراير سنة 1932 باغلال (وهران) ، وسيلقب منذ الآن نادي صادق ولد ولد قويدر . صحراوي فطيمة أرملة غرزي محمد ، المولودة سنة 1905 ببني صاف ( تلمسان ) . تغروتي عبد الله المولود في 7 ابريل سنة 1925 بتلمسان … تليلي علي المولود في 7 اكتوبر سنة 1923 بزريزر ( عنابة ) .. يحي ولد احمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1933 بتلمسان وسيلقب منذ الآن : بوية يحي ولد احمد زناسني منور المولود في 19 مايو سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) زهرة بنت طيب ارملة عز الدين احمد المولودة في 6 ديسمبر سنة 1940 بسيدي بلعباس ( وهران ) • فاضل عبد الحميد المولود في 16 نوفمبر سنة 1939 بزاز سوريا . سوسي مختار المولود سنة 1931 بحسين معسكر ( مستغانم ( وأولاده القصر : سنوسي هاشمي المولود في 16 غشت سنة 1959 بالمحمدية ( وهران ) سنوسي قادة المولود في 12 غشت سنة 1961 بالمحمدية ، سنوسي دحو المولود في 28 مايو سنة 1965 بالمحمدية . زوالي ارزقي المولود في 17 فبراير سنة 1936 ببوغني القبائل الكبرى . زناسني عبد القادر المولود في 6 فبراير سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم LO

الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 عبد القادر بن باهي المولود في 13 غشت سنة 1930 بدوار بوراشد بلدية عين الدفلى (الاصنام) عبد الوهاب بن بشير المولود في 9 ابريل سنة 1921 بسوق اهراس ( عنابة ) ، وسيلقب منذ الآن برانسي عبد الوهاب . عبد السلام بن دريس المولود في سنة 1937 ببنى سيدل ( المغرب ) . عبد السلام بن بوجمعة المولود في 12 ديسمبر سنة 1941 بدوار سخاخنة بلدية تامزورة ) وهران ) ، وسيلقب منذ الآن : ابن طيب عبد السلام احمد بن عمر المولود في 16 يناير سنة 1936 بالبليدة ( الجزائر ) ، وسيلقب منذ الآن بن قدور احمد : أوجيكس حسن المولود في 30 ابريل سنة 1941 بأومنات بلدية اولاف ( الواحات ) . عرفاوي محمد المولود سنة 1939 بحناية (تلمسان) وولداه | القاصران : عرفاوي عبد القادر المولود في 30 مارس سنة 1946 بصبري ، عرفاوي نصيرة المولودة فى 22 فبراير سنة 1968 بصبري .. بالعايشي أحمد المولود في 10 يوليو سنة 1918 بشيخات اللاس مشيخة الكاف ( تونس ) واولاده القصر : بالعايشي مبروك المولود في 22 مارس سنة 1950 بسوق أهراس ) عنابة ( بالعايشي سالم المولود في 10 مارس سنة 1961 بسوق اهراس ، بالعايشي نامية المولودة فى 30 مارس سنة 1967 بسوق اهراس ( عنابة ) . بالهاشمى بلعيد المولود سنة 1944 بوادي فالت عين الحجار ( سعيدة ) . ابن على ولد محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1932 ( بتلمسان ) .. - ابن حدو مباركة أرملة زرودية عبد القادر المولودة سنة 1920 بقصر بني تاجت ، أقليم قصر السوق (المغرب) ابن قدور بن عيسى ولد محمد المولود في 6 يونيو سنة 1946 بعين الترك ( وهران ) . ابن صافى شاد المولود سنة 1916 بقنادسة ( الساورة ) وأولاده القصر : ابن صافي بن يونس المولود في 15 ابريل سنة 1959 بالقنادسة ، ابن صافي جمعة المولودة في 1 يونيو سنة 1960 بالقنادسة ، ابن صافي عبد النبي المولود في 3 سبتمبر سنة 1963 بالقنادسة ، ابن صافي رابح المولود في يناير سنة 1964 بالقنادسة ، ابن صافي مبارك المولود في 24 يناير سنة 1965 بالقنادسة ، ابن صافي الحسن المولود في ديسمبر سنة 1966 بالقنادسة ، ابن صافى سكينة المولودة في 10 مارس سنة 1968 بالقنادسة . بوزيان ولد قويدر المولود في 1 أبريل سنة 1945 بحاسي زهانة ( وهران ) ، وسيلقب منذ الآن بالحاج بوزيان بوزيد محمد المولود سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) . جبلي محمد المولود في 2 اكتوبر سنة 1929 بتلمسان • دو كاسن اندرى غوستاف المولود في 12 ابريل سنة 1940 بدووى عمالة الشمال (فرنسا) ، وولداه القاصران : دو كاسين كريم علاء المولود في 25 مايو سنة 1965 بالجزائر ، دوكاسن ليلى المولودة فى 7 مايو سنة 1966 بالجزائر العاوسي محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1932 بالمرسى الكبير (وهران) قاسم محمد المولود سنة 1929 بالقنادسة (الساورة) وابنه القاصر قاسم احمد المولود سنة 1950 بالقنادسة (الساورة) . حمو ولد ميلود المولود في 6 غشت سنة 1943 بسيدي خالد ) وهران ) وسيلقب منذ الآن رحمان حمو .. حنفى محمد المولود في 5 مارس سنة 1921 بالقبة ( الجزائر ) .. حسان بن حمو المولود سنة 1915 بيني توزين الناظور ( المغرب ( واولاده القصر : العالية بنت حسان المولودة في 27 مارس سنة 1951 بسوقر ، حبيبة بنت حسان المولودة في 6 نوفمبر سنة 1953 بسوقر ، ادريس بن حسان المولود في 25 مايو سنة 1962 بسوقر ، فاطمة بنت حسان المولودة في 1 يونيو سنة 1964 بسوقر ، عبد السلام بن حسان المولود في 26 ابريل سنة 1966 بسوقر ، وسيلقبون منذ الآن سليمان حسان ، سليمان العالية ، سليمان حبيبة ، سليمان ادريس ، سليمان فاطمة ، سليمان عبد السلام حسان شاطر المولود في 1 يوليو سنة 1911 بفمراسن مشيخة مدنين ( تونس ) ، وأولاده القصر : ابن رحومة سالم المولود في 6 ديسمبر سنة 1948 بخميس مليانة (الاصنام)، اين رحومة خالد المولود في 26 نوفمبر سنة 1950 بخميس مليانة ، ابن رحومة احمد المولود في 3 يناير سنة 1955 بعين الدفلى (الاصنام) . ابن رحومة حورية المولودة في : 10 أكتوبر سنة 1957 بخميس مليانة (الاصنام) ابراهيمي منى ، زوجة بو الانوار احمد المولودة سنة 1932 بدوار جدير ، بركان اقليم وجدة ( المغرب ) خالد بن علال المولود في 19 مارس سنة 1940 بسيدي بلعباس ( وهران ) . الهاشمي محمد المولود سنة 1901 باولاد عبد الحليم اقليم قصر السوق ( المغرب ) واولاده القصر : الهاشمي سعيد المولود في 21 مارس سنة 1951 بالثنية ( الجزائر ) الهاشمي عيشة المولودة فى 29 غشت سنة 1953 بالثنية ( الجزائر ) ليبرشت ريمون المولود في 28 ديسمبر سنة 1944 ببيار فوندس عمالة لواز (فرنسا) وسيلقب منذ الآن مباركي علي .. منصور عبد الرحمن المولود في 28 يناير سنة 1931 بمشرع الصفاء (تيارت) موكى بريك المولود سنة 1932 ببني ونيف (الساورة) ..

1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه ميمون بن يبقى المولود في 10 مارس سنة 1931 بسيدي بن يبقى ) وهران ) ، واولاده القصر : ميمون فاطمة المولودة في 8 أبريل سنة 1955 بسيدي بن يبقى وهران ، ميمون فطيمة المولودة في 21 يوليو سنة 1957 بسيدي بن يبقى ، ميمون محمد المولود في 12 يناير سنة 1959 بسيدي بن يبقى ، ميمون عبد الكريم المولود في 24 ابريل سنة 1964 بسيدي بن يبقى ، ميمون فتيحة المولودة في 28 يناير سنة 1963 بسيدي بن يبقى ، ميمون عبد القادر المولود في 12 فبراير سنة 1964 بسيدي بن يبقى ، ميمون مباركة المولودة في 7 يناير سنة 1968 بوهران ، ميمون ميلود المولود في 12 يونيو سنة 1969 بسيدى بن يبقى (وهران) محمد ولد عمارة المولود سنة 1937 بوجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1953 ببني صاف (تلمسان) الأخضر بن محمد المولود في 11 غشت سنة 1955 ببني صاف ، صافي بن محمد المولود في 28 اكتوبر سنة 1958 ببني صاف ، خيرة بنت محمد المولودة في 15 ديسمبر سنة 1960 ببني صاف ، محمد بن محمد المولود في 9 ابريل سنة 1962 ببني صاف، عبد العزيز بن محمد المولود في 27 فبراير سنة 1964 ببني صاف وسيلقبون منذ الآن زناسني محمد ، زناسني عبد القادر زناسني الاخضر ، زناسني صافي ، زناسني 6 زناسني خيرة ، محمد ، زناسني عبد العزيز . محمد ولد علال المولود في 16 يناير سنة 1918 بسعيدة وسيلقب منذ الآن ابن علال محمد محمد بن أمادي المولود في 8 غشت سنة 1911 بالحراش ( الجزائر ) وسيلقب منذ الآن حميدي محمد • محمد زواوي بن مومن المولود في 21 مارس سنة 1939 بسيدي بلعباس وهران) وسيلقب منذ الآن زواوي محمد محاند بن حمادي المولود سنة 1916 بيني توسان (المغرب) وأولاده القصر : الزهراء بنت محاند المولودة في 21 ابريل سنة 1949 بمفتاح (الجزائر) مصطفى بن محاند المولود في 16 غشت سنة 1951 بخميس الخشنة (الجزائر) زليخة بنت محاند المولودة في 15 غشت سنة 1953 | مصطفى ، مصطفى عبد الحميد ، مصطفى فطيمة ، مصطفى محمد ، مصطفى الهوارية . نقادي ماما زوجة نقادي الاخضر المولودة سنة 1915 باغلال ( وهران ) . أوزية على المولود في 13 سبتمبر سنة 1936 (الجزائر) . رشيد بن سالم المولود في 18 يوليوسنة 1943 بالجزائر ، وسيلقب منذ الآن : ابن سالم رشيد . صباح حكوم المولود سنة 1943 بالرمشي ( تلمسان ) . سعيد بن بلعيد المولود في 6 ابريل سنة 1936 ببودواو الجزائر .. صديق محمود المولود في 20 مارس سنة 1926 ببنزرت | (تونس) سوسي قويدر المولود في 2 غشت سنة 1942 ببني صاف ( تلمسان ) . تازي فاطمة زوجة برادة فاضل المولودة في 23 نوفمبر سنة 1915 ( بوهران ) .. تهامي ولد احمد المولود سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) وسيلقب منذ الآن بوطيب توهامي .. يوسف الهواري المولود في 28 يناير سنة 1944 بعين تيموشنت ( وهران ) . زناسني محمد المولود في 20 يوليو سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني سعدية زوجة صحراوى لحسن المولودة سنة 1923 ببني صاف ( تلمسان ) . حانوت علي المولود سنة 1923 بوجدة ( المغرب ) واولاده القصر : عبد المجيد ولد علي المولود في 14 فبراير سنة 1950 بتلمسان ، سيدي محمد ولد على المولود في 18 مارس سنة 1954 بتلمسان ، حانوت خضرة المولودة في 27 مايو سنة 1956 بوجدة ( المغرب ( حانوت نجاة المولودة في 13 يناير سنة 1960 بوجدة (المغرب) مبارك بن الهادي المولود في 4 أبريل سنة 1938 بلعشاش مشيخة قابس ( تونس ) وولده القاصر محمد بن مبارك بمفتاح (الجزائر) فريدة بنت محاند المولودة في 14 اكتوبر | المولود في 30 سبمتبر سنة 1969 بالجزائر الدائرة الثانية سنة 1959 بحسين داي ( الجزائر ) . مصطفى محمد بن مختار المولود سنة 1918 ببركسان ( المغرب ) ، وأولاده القصر : فتيحة بنت مصطفى المولودة في ه يناير سنة 1951 بوهران ، زبير بن مصطفى المولود في 21 ديسمبر سنة 1954 بوهران ، مصطفى بن مصطفى المولود في 2 مايو سنة 1956 بوهران ، عبد المجيد بن مصطفى المولود في 14 ديسمبر سنة 1957 بوهران ، فطيمة بنت مصطفى المولودة في 21 ابريل سنة 1961 بوهران ، محمد بن مصطفى المولود في 11 مايو سنة 1963 بوهران ، الهوارية بنت مصطفى المولودة في 12 أكتوبر سنة 1945 بوهران وسيلقبون منذ الآن مصطفى فتيحة ، مصطفى زبير ، مصطفى وسيلقبان منذ الآن : ابن حبيب مبارك ، ابن حبيب محمد ستوتي حامد المولود في 6 يونيو سنة 1917 بسيدي علي بوسيدي ) وهران ) وسيلقب منذ الآن ستوتي احمد . وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 49 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية سعيدة في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 بموجب مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10

الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية أكتوبر سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة ولاية سعيدة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المنتفعين برخص محلات بيع التبغ المنتفعون الدائرة البلدية ولد قادة الاخضر سعيدة سعيدة العشي الحاج امقران « لبيود جديد رماس عبد القادر ولد ميلود i دوبة عبد القادر بعزى عبد العزيز « فخارجي احمد طواش عبد القادر هلال عيسى خلف الله مكي الطيب نزرق ابراهيم عبد المؤمن « بالول در قاوى عبد القادر مولاى العربي رملى الاخضر تا خمارت دريسي الطيب « أم الجران غوثي بوعناني « داود صدوقي سليمان مفتاح سيدي بوبكر قدوري خليفة عين الحجر ( المركز ) عليوي لعرج بن سليمان البيض البيض رويسات عبد القادر بن ماحي حساني بن عامر بن بحوص بوخليف العربي ستيتن ستاتني جيلالي بن الشيخ الغسول ابن على احمد عين العراك بلبشير بشير بن الشيخ عربوات عيساوي الخير * بوعلام قصر عليوي محمد ولد بن عامر بوقطب (مركز) سويدي الشيخ بن بلقاسم الكاف الاحمر جوادى الحاج الطاهر بريزينة بلمختار محمد بن عبد القادر الأبيض سيدي الشيخ الباشي محمد بن الشيخ ) ) بلبا الحاج محمد روقاصة للجمهورية الجزائرية 1603 المنتفعون الدائرة البلدية الأكحل دين البيض شقياق بورقبة جلول مشرية مشرية فيلالي فيلالي رشيدي احمد ولد مولاي الامام محمد عين الصفراء عين الصفراء زاير محمد بوعزيز محمد لتيم عبد القادر D بوعافية محمد مغرار عبد النبي الطاهر ولد احمد عسلة أزرو كبير سفيسيفة بلحاج الهاشمي » بوسمغون مقرر مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية الواحات في 24 شعبان عام 1389 الموافق 4 نوفمبر سنة 1969 بموجب مقرر مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 24 شعبان عام 1389 الموافق 4 نوفمبر سنة 1969 من قبل لجنة ولاية الواحات والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة قدماء أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المنتفعين برخص محلات بيع التبغ المنتفعون الدائرة البلدية ميلود سليمان الأغواط الأغواط السيدة صفية بن الحبيب أرملة بن فنيش الاخضر جودي « عبد القادر الحبيب « محمد بوعامر بن عزاوي سويدي عين صالح عين صالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد سعدى كنائب مدير للميزانية والمحاسبة والادوات ابتداء من تاريخ 1 يوليو سنة 1969 لتعيينه في مهام أخرى .

1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رمضان عام 1389 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لقطعتي أرض تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما بالتوالي هكتار واحد و 50 آرا و هكتار واحد ، ترجع القطعة الاولى لضيعة أبو كرمة اسماعيل الكائنة بدوار عين الزيتونة وتدخل الثانية في ضيعة أبو جلوف بريك الكائنة بدوار عين الغرب لفائدة بلدية رمضان جمال دائرة سكيكدة لتشيد | مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يلغى القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1388. الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 … وتعاد لمصلحة املاك الدولة طبقا لمداولة بلدية صالح بوشعور – دائرة سكيكدة قطعة ارض مساحتها 4333 مترا مربعا تابعة للقطعة - البلدية رقم 982 من المخطط القروى والملحقة ببلدية صالح بوشعور طبقا للمرسوم المؤرخ في 27 عليهما مدرستان تحتوى كل واحدة منهما على قسمين ومسكن | يناير سنة 1872 قصد استعمالها كساحة ويتضح ذلك في واحد بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 20 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تخصص قطعنا أرض تابعتان لأملاك الدولة ، مساحتهما على التوالى هكتار واحد و 50 آرا و هكتار واحد ترجع الأولى لضيعة أبو كرمة اسماعيل الكائنة بدوار عين الزيتونة وتتبع الثانية الضيعة أبو جلوف بريك الكائنة بدوار عين الغراب وذلك نتيجة للمداولة رقم 63 بتاريخ 26 يوليو سنة 1968 المصادق عليها يوم 16 سبتمبر سنة 1968 لفائدة بلدية رمضان جمال بقصد تأسيس مدرستين تحتوى كل واحدة منهما على قسمين ومسكن ويعاد وضع العقارين الممنوحين بحكم القانون لمصلحة | أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتم بمقتضاه الغاء القرار المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 4333 مترا مربعا من املاك الدولة والتابعة للقطعة البلدية رقم 982 مساحتها هكتار واحد و 48 آرا و 27 سنتيارا والملحقة ببلدية صالح بوشعور ( دائرة سكيكدة ) ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مركز اجتماعي وتربوي i بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 | دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار والمحدد بخط احمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار … وتمنح وزارة الشبيبة والرياضة ( مصلحة المراكز الاجتماعية والتربوية ( قطعة ارض مساحتها 4333 مترا مربعا تابعة للقطعة القروية رقم 982 من المخطط المشار اليه أعلاه قصد بناء مركزي اجتماعي و تربوي بصالح بوشعور … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة املاك يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص البناية العسكرية المسماة (( الثكنة العسكرية )) والمبنية على الجزئين رقم 13 و 14 من خريطة سيناطوس والبالغة مساحتها 48 آرا و 8 سنتيارات والمقيدة في المادة 74 من دفتر المشتملات رقم 11 ) قسمة ميلة ) بقسنطينة بالاستناد والداخلة في لعقد أملاك البيع الدولة المؤرخ سابقا (( قسم الادارة الحربية ) في 25 ديسمبر سنة 1939 و 13 يناير سنة 1940 والمصدق بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1940 لمنحها مجانا لبلدية ميلة قصد تحويلها الى اقسام مدرسية بموجب قررا مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ينهى تخصيص البناية العسكرية المسماة بالثكنة العسكرية » للهندسة العسكرية مساحتها 48 آرا و 8 سنتيارات ومنحها مجانا لبلدية ميلة بقصد تحويلها الى اقسام مدرسية . 10 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر