مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بمنح قطعة أرض مجانا . 1597
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الدولة مجانا قطعة أرض كائنة بالفندق بالمكان المسمى « دوار الاربعطاش » بلدية ماريشال فوش سابقا ، وتحمل رقم 115 الى السيد مقيدش محمد لاجل بناء فيلا •
المادة 2
فتح المادةتوجد القطعة المذكورة في المادة الاولى أعلاه في دائرة تبلغ مساحتها ألف وثمانمائة وواحد وسبعين متراً مربعا وواحد وأربعين (41 1871م2) حدودها كما يلى :
شمالا : الجزء رقم 116 من ملكية السيدة بلال الزهراء والسيد دحماني على جنوبا : الطريق البلدى .
وقطعة أرض مفصولة من رقم 115 شيدت عليها السيدة أرملة عبيد مشتة يجب أن تبقى ملكا للدولة غربا : الطريق العمالي من خميس الخشنة الى الأربعطاش ..
شرقا : الجزء رقم 117 من ملكية السيد المومحمد بن عبد القادر .
المادة 3
فتح المادةتتولى أعمال بناء الفيلا ، وزارة الدفاع الوطني الادارة المركزية للهندسة العسكرية »
المادة 4
فتح المادةيدقق عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المقرر وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة ه : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.