مقرر

مقرر مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية سعيدة في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 1602

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.