مقرر

مقرر مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل ولاية الواحات في 24 شعبان عام 1389 الموافق 4 نوفمبر سنة 1969 • 1603

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.