قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتم بمقتضاه الغاء القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1388 الموافق / 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 4333 مترا مربعا من املاك الدولة والتابعة للقطعة البلدية رقم 982 مساحتها هكتار واحد و 48 آرا و 27 سنتيارا والملحقة ببلدية صالح بوشعور ( دائرة سكيكدة ) ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة البناء مركز اجتماعي و تربوي 1604

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.