قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتم بمقتضاه الغاء القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1388 الموافق / 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 4333 مترا مربعا من املاك الدولة والتابعة للقطعة البلدية رقم 982 مساحتها هكتار واحد و 48 آرا و 27 سنتيارا والملحقة ببلدية صالح بوشعور ( دائرة سكيكدة ) ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة البناء مركز اجتماعي و تربوي 1604
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتم بمقتضاه الغاء القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1388 الموافق / 16 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 4333 مترا مربعا من املاك الدولة والتابعة للقطعة البلدية رقم 982 مساحتها هكتار واحد و 48 آرا و 27 سنتيارا والملحقة ببلدية صالح بوشعور ( دائرة سكيكدة ) ومنحها لوزارة الشبيبة والرياضة البناء مركز اجتماعي و تربوي 1604
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.