قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن انهاء تخصيص البناية العسكرية المسماة ( الثكنة العسكرية » والمبنية على الجزئين رقم 13 و 14 من خريطة سيناطوس والبالغة مساحتها 48 آرا و 8 سنتيارات والمقيدة في المادة 74 من دفتر المشتملات رقم 11 ) قسمة ميلة ) بقسنطينة والداخلة فى املاك الدولة سابقا ( قسم الادارة الحربية » بالاستناد لعقد البيع المؤرخ فى 25 ديسمبر سنة 1939 و 13 يناير سنة 1940 والمصدق بموجب القرار الوزارى المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1940 لمنحها مجانا لبلدية ميلة قصد تحويلها الى أقسام مدرسية 1604

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.