قرار

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 أبريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لقطعتي أرض تابعتين لأملاك الدولة مساحتهما بالتوالى هكتار واحد و 50 آرا و هكتار واحد ، ترجع القطعة الاولى لضيعة أبو كرمة اسماعيل الكائنة بدوار عين الزيتونة وتدخل الثانية في ضيعة أبو جلوف بريك الكائنة بدوار عين الغرب لفائدة بلدية رمضان جمال دائرة سكيكدة لتشيد عليهما مدرستان تحتوى كل واحدة منهما على قسمين ومسكن واحد من - 1604

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.