مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في ولايتين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حاج محمد سبع، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 16 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد H قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد حاج عمري، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حاج عمري، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.