قرار
قرار رقم 390 / ق.م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
قرار رقم 390 / ق.م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.