مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية مستغانم. 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.