قرار رقم 389 / ق. م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة 142
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع :
أولا : يضاف الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
ثانيا : تعد أحكام الأمر المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، موضوع الإخطار، دستورية.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و 15 محرم عام 1443 الموافق 23 و 24 غشت سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا. –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.