مرسوم رئاسي رقم 04-62
مرسوم رئاسي رقم 04-62 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 الفقرة (3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، عضوين في مجلس الأمة، السيدان الآتي اسماهما :
عبد الغني عقبي، مصطفى شلوفي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 01-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.