مقرر رقم 04-01

مقرر رقم 04-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1424 الموافق 29 يناير سنة 42 2004 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدتين في الجزائر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003. 43

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 04-01
استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.