مقرر رقم 04-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1424 الموافق 29 يناير سنة 42 2004 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدتين في الجزائر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003. 43
مقرر رقم 04-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1424 الموافق 29 يناير سنة 2004، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدتين في الجزائر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003.
إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 93 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبلاغات يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة: تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدتان إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003 في الجزائر والملحقتان بهذا المقرر.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1424 الموافق 29 يناير سنة .2004 محمد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003 بنك الجزائر الخارجي البنك الوطني الجزائري القرض الشعبي الجزائري بنك التنمية المحلية بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنك البركة - الجزائري سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك) منى بنك بنك المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر نتاكسيس - الجزائر الشركة الجزائرية للبنك سوسيتي جينيرال – الجزائر البنك العام المتوسطي
- بنك الريان - الجزائر المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 29 فبراير سنة 2004 م البنك العربي - الجزائر (فرع بنك) بي نبي باريباس – الجزائر ترست بنك - الجزائر أركو بنك بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنك الخليج - الجزائر .
الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003 فينالب يونين بنك الشركة الجزائرية لتأجير التجهيزات والعتاد (شركة أسهم) شركة إعادة التمويل الرهني البنك الدولي الجزائري صوفيناس الشركة العربية للإيجار المالي.
مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.