مرسوم رئاسي رقم 04-63
مرسوم رئاسي رقم 04-63 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير الأمة. 3 سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في مجلس 4
المادة الأولى
فتح المادةيعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (3) و 112 من الدستور، السيد بوزيد لزهاري، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مراد رجيمي، الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 04-63
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.