مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب هذه الرخصة أن ينجز، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال، برنامج الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة أن يتخذ، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال، كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004.
أحمد أويحيى فردية أبو شاويش نظمي، المولود في 13 مارس سنة 1950 بغزة (فلسطين) وأولاده القصر : * أبوشاويش نسمة، المولودة في 20 يونيو سنة 1988 بالعريش (مصر)، * أبوشاويش جهاد، المولودة في 15 يوليو سنة 1990 بالعريش (مصر)، * أبوشاويش رامي، المولود في 16 مايو سنة 1993 ببئر العاتر (تبسة).
أبوسمعان هيجر ، المولودة في أول ديسمبر سنة 1973 بباب الوادي (الجزائر).
أبوسمعان زهور، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1965 بغزة (فلسطين).
أبو قاسم ريم ، المولودة في 10 ابريل سنة 1977 بالثنية (بومرداس).
أبو قاسم هالة ، المولودة في 27 فبراير سنة 1976 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
عاشور سلوى المولودة في 2 ديسمبر سنة 1972 بالقالة (الطارف).
أفيلال صافية، المولودة في 19 يوليو سنة 1965 بمعسكر (معسكر).
- عز الدين بن بابا الحاج، المولود في 23 يونيو سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مومن عزالدين.
بحبح همام، المولود في 12 اكتوبر سنة 1946 بالقاهرة (مصر) وابنتاه القاصرتان بحبح سارة، المولودة في 19 مايو سنة 1986 بمنعة (باتنة)، * بحبح هبه، المولودة في 12 اكتوبر سنة 1990 بأريس (باتنة).
با معمر يمينة، المولودة في 30 مايو سنة 1968 ببشار (بشار).
- بن علي سعيد ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1974 بعين تموشنت (عين تموشنت).
بن عمر ، مخطارية المولودة في 27 سبتمبر سنة 1963 بالسانية (وهران).
- بن عزوز جوهر، المولودة في 10 ابريل سنة 1964 بالقليعة تيبازة).
بن حامي حورية ، المولودة في 12 يوليو سنة 1962 بمستغانم (مستغانم).
بن حمو زينب، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1949 بسيدي علي بوسيدي سيدي بلعباس).
- بن مكي أحمد ، المولود في 28 سبتمبر سنة 1975 بمستغانم (مستغانم).
- بن ميمون حكيم ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 بالبليدة (البليدة).
بوعسرية زوليخة، المولودة في 27 يونيو سنة 1969 بوهران (وهران).
- بوعزة بن صديق ، المولود في 21 فبراير سنة 1967 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا جميلي بوعزة. 29 فبراير سنة 2004 م بولهداف مامة، المولودة في 26 مارس سنة 1975 بوادي الجمعة (غليزان).
بوزرودح علال، المولود في 23 يونيو سنة 1953 بأرزيو (وهران) وأولاده القصر : * بوزرودح وسيلة، المولودة في 20 فبراير سنة 1984 بوهران(وهران) * بوزرودح نوال، المولودة في 20 مايو سنة 1985 بأرزيو (وهران)، * بوزرودح محمد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1987 بأرزيو (وهران)، * بوزرودح مونية المولودة في 19 مارس سنة 1992 بأرزيو وهران).
- داود أمال، المولودة في 4 يناير سنة 1980 بمغنية (تلمسان).
دودوحي محمد، المولود في 27 يناير سنة 1959 بوادي العلايق (البليدة).
- العجرامي محمد المولود في 26 غشت سنة 1971 ببولوغين (الجزائر).
العيدوني عمار ، المولود في 29 يوليو سنة 1964 بوهران (وهران).
- الأخرس محمود، المولود في 10 يناير سنة 1945 بالجية (فلسطين) وأبنتاه القاصرتان:
الأخرس سماح المولودة في 9 ديسمبر سنة 1987 بتلمسان (تلمسان)، الأخرس زينب، المولودة في 18 غشت سنة 1991 بتلمسان (تلمسان).
العسري عايدة، المولودة في 9 أبريل سنة 1966 بتندوف تندوف).
- العسري نعيمة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1970 بتندوف تندوف).
- - - المساتي أحمد، المولود في أول فبراير سنة 1961 بسيدي امحمد (الجزائر).
الناقة أحمد، المولود في 6 مارس سنة 1977 بالأغواط (الأغواط).
- الزغبي حنان المولودة في 15 يناير سنة 1969 بالبليدة (البليدة). 8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 فبراير سنة 2004 م حباجي خضر، المولود في أول ديسمبر سنة 1957 ببيت أصلان ، طرطوس (سوريا) وابنته القاصرة: * حباجي لجين، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2001 ببسكرة (بسكرة).
حجير محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1972 بالعفرون (البليدة).
- حاج عمر منير، المولود في 10 مارس سنة 1972 بالبليدة (البليدة).
حفيظة بنت أحمد ، المولودة في 30 يناير سنة 1969 بتيجلابين (بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا :
شيلوح حفيظة.
جوادي ناصر ، المولود في 8 يونيو سنة 1971 ببن مهيدي (الطارف).
- خديجة بنت بوشة، المولودة في 13 مارس سنة 1970 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جناتي خديجة.
- خرازي يمينة، المولودة في 20 أبريل سنة 1966 ببني صاف (عين تموشنت).
- خان ريم المولودة في 16 أبريل سنة 1969 بالقاهرة (مصر) .
- كيليك غلنور، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1968 باسطمبول (تركيا).
- كيتال سفيتلانة، المولودة في 5 يناير سنة 1951 ببرست (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا :
براهيمي ليندة.
لشار يمينة، المولودة في 18 فبراير سنة 1970 بوهران (وهران).
لحسن بن العياوي، المولود في 29 ديسمبر سنة 1960 ببريرة (الشلف ويدعى من الآن فصاعدا : بن العيساوي لحسن.
لمسيح رشيدة، المولودة في 31 غشت سنة 1974 بوهران (وهران).
الينوس فتيحة، المولودة في 23 يناير سنة 1972 بعين فكان (معسكر).
مروك معمر، المولود في 2 أبريل سنة 1950 بحجوط (تيبازة).
مغرابي كلتوم ، المولودة في 9 أبريل سنة 1939 بالزفوط ، الرحوية (تيارت).
مزيان سعيد ، المولود في أول ديسمبر سنة 1976 بوهران (وهران).
محمد بن مومن، المولود في 29 اكتوبر سنة 1951 بحمام بوحجر (عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : هدي محمد.
مصطفى بن عزوز، المولود سنة 1957 ببني واسين (تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا مزاري مصطفى.
نوفل براهيم زهيدة، المولودة في 22 مايو سنة 1980 بوهران (وهران).
ناية سيدي محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1975 بوهران (وهران).
- - واتي شريفة، المولودة في أول يناير سنة 1967 بوهران (وهران).
قادري أمير، المولود في 22 سبتمبر سنة 1974 بالحروش (سكيكدة).
- رشيد ولد محمد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1974 ببني صاف (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلخير رشيد.
- روان فاطيمة، المولودة في 19 مايو سنة 1971 ببوهارون (تيبازة).
صبيح محمد الشريف، المولود في 29 نوفمبر سنة 1976 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
صبيح أكرم ، المولود في 17 مايو سنة 1942 بغزة (فلسطين).
صحراوي عائشة، المولودة في 10 يوليو سنة 1950 بسيدي بن عدة (عين تموشنت).
سنوسي حسنة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1949 بعنابة عنابة).
صورية بنت عيسى ميلود، المولودة في 27 أبريل سنة 1972 بالمرسى الكبير (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : عيسى صورية.
طيطي سولاف المولودة في 29 سبتمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
زهرة بنت عمار ، المولودة في 26 غشت سنة 1950 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد زهرة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.