مرسوم تنفيذي رقم 04-59 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة لسنة 2004 ، باب رقمه 44-20 وعنوانه "الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (49.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004 " .
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (49.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004.
أحمد أويحيى 8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 18.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الجزائري العمومية للبث التلفزي 12.000.000 03-44 الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 13.400.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية.. 3.000.000 20-44 الإدارة المركزية المساهمة في المركز الدولي للصحافة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 49.400.000 مجموع العنوان الرابع 49.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 49.400.000 مجموع الفرع الأول 49.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 49.400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-184
مرسوم تنفيذي رقم 04-184 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 29 يونيو سنة 2004 ، يتضمن إحداث أبواب 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.