مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
المادة الأولى
فتح المادةتنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية التي صادقت عليها ندوة الوفاق الوطني، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتلحق بهذا المرسوم. :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994.
علي كافي مقدمة :
شهدت الجزائر منذ أن استرجعت سيادتها واستقلالها، الذي يعد تتويجا للتطلعات وللنضالات المتواصلة للحركة الوطنية وثورة نوفمبر، تحولات عميقة سواء على المستوى المظهري المادي أو في ميدان تطورها الاجتماعي والثقافي والإنساني.
وإذا كانت مرحلة التشييد قد سجلت بالفعل العديد من الإنجازات التي تمثل مكتسبات معتبرة، فقد تسببت في أخطاء وممارسات أضرت بمصداقية المؤسسات وقلصت من فعاليتها لحد زعزعة استقرارها.
وفي الوقت الذي تنعقد فيه ندوة الوفاق الوطني، هناك صعوبات خطيرة لازالت قائمة، منها ماكان متوقعا ومنها ما لم يكن كذلك وهي تضغط بكل ثقلها على المجتمع وتؤثر في مآل الأزمة لحدة الاختلافات القائمة حول السبل والحلول المرجوة.
غير أن التوصل الى حل دائم ومنقذ هو في النهاية عمل طويل المدى يتطلب نضجا وتحضيرا لا يمكن أن يكونا سوى نتيجة لسلسلة من القطائع على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما يستدعي التحرك على عدة أصعدة.
ومن هنا تبرز ضرورة المرور بمرحلة انتقالية لمباشرة هذا المسعى من أجل توفير الظروف الأكثر ملاءمة للخروج من الأزمة على أساس تلاحم سياسي واجتماعي أوسع من شأنه تعبئة الطاقات من جديد وتوظيف الإمكانيات المتوفرة.
ويجب أن تمكن هذه المرحلة الإنتقالية المجتمع من إفراز عناصر الحل الأكيد والمناسب من أجل ضمان هذا التحول بأقل التكاليف.
وباختصار، فإن الأمر يتعلق بإصلاح وضع متدهور لكي يتمكن المجتمع نفسه، في إطار أكثر ملاءمة، من إفراز توجهاته الخاصة وتنفيذ اختياراته المعبر عنها بكل حرية.
ولا يمكن أن يتم ذلك إلا ضمن نظام سياسي ديمقراطي جمهوري يضمنه دستور يكون مرجعا وعامل استقرار يمكن الاحتجاج به من طرف الجميع ويسمح لكل تشكيلة أن تجد مكانتها على غرار باقي التشكيلات.
وهكذا فإن المرحلة الانتقالية يجب أن تطور بعض الأعمال والمهام ذات الأولوية التي تسمح للبلاد الخروج من الأزمة.
والخروج من الأزمة، على الصعيد السياسي، يمر بالضرورة عبر الرجوع الى المسار الانتخابي والشروط المسبقة التي يطلبها هذا الحل ليست فقط سياسية بل اقتصادية واجتماعية وأمنية كذلك.
وتحقيق هذه الشروط موكل لهيئات المرحلة الإنتقالية التي تخضع في تنظيمها وتسييرها الى الدستور وكذلك الى الأحكام الخاصة الواردة في أرضية المرحلة الانتقالية.
ويبقى الدستور الأساس القانوني لهذا البناء، فهو الإطار المرجعي الجوهري الذي ينير الحياة العامة. إلا أن تطبيقه الكامل لا يمكن أن يتم بشكل كلي بالنظر إلى الاستحالة المسلم بها فيما يتعلق بتنظيم انتخابات على المدى القصير.
وأدى غياب الهيئات المنتخبة إلى تعويضها خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا الإطار، تم التفكير في رئاسة للدولة ومجلس وطني انتقالي ليحلا محل رئيس الجمهورية : المجلس الشعبي الوطني اللذين لم يتم انتخابهما بعد.
والواقع أن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بنوعية الهيئات الواجب إنشاؤها ودقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها وبالرجال الذين يتولون مقاليدها، وهو مرهون أيضا بالدفع الذي ستطبع الندوة به هذا المسار .
إن تبني القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثل المجتمع لكل هذا سيعزز الثقة الضرورية لممارسة السلطة ويسمح، على صعيد أعم، بتجاوز الخلافات الظرفية لتوجيه كل الجهود نحو تخطي الأزمة ودفع البلاد في طريق السلم المدني والديمقراطية والرقي.
اهداف المرحلة الانتقالية إن تقييم الوضعية التي تواجهها البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية سمح بوضع معالم الأوجه الرئيسية للأزمة.
إن العمليات الملموسة ذات الأولوية لمعالجة هذه الوضعية تشكل أهداف المرحلة الانتقالية. -1- الأهداف السياسية :
تتمثل الأعمال التي ينبغي القيام بها على هذا الصعيد فيما يلي :
الاسترجاع الحازم للسلم المدني، الرجوع في أقرب الظروف الممكنة للمسار الانتخابي في إطار ديمقراطي يسمح بالتعبير الحر عن الاختيارات وفقا لجدول زمني محدد.
الحفظ على مكتسبات الندوة الوطنية وتطويرها وتعزيز الوفاق الوطني وذلك بالسير المنسجم المؤسسات المرحلة الانتقالية، وتعبئة القوات الحية للمجتمع ومتابعة الحوار الوطني.
- تدعيم الهياكل وإعادة الاعتبار لوظيفة الدولة بعمل في العمق يضم إصلاح الإدارة الذي يمكن : * ضمان القيام الفعلي بالوظائف المستمرة للدولة، * المساهمة في نمو المجتمع وذلك بالاستجابة لاحتياجات المستعملين وبالإنصاف بالنسبة لكل واحد. * الوصول إلى الاحترام، وفي كل الظروف، لحياد الإدارة. 19 إضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العمومية وتعزيز وظائف الرقابة. 10 ويجب أن تعتمد هذه النشاطات على أنظمة تشريعية جديدة تتضمن على وجه الخصوص ما يلي : * القوانين الانتخابية 0 0 * قانون الأحزاب السياسية 15 * قانون الإعلام. 11 2-2 الأهداف الاقتصادية :
تهدف المرحلة الانتقالية إلى ضمان إنعاش الاقتصاد الوطني قصد ترقية وتطوير القدرات الإنتاجية والشغل، وذلك من خلال :
- مواصلة الإصلاحات وتعميقها بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تكييف الاقتصاد الوطني مع التحولات الكبرى للاقتصاد العالمي والانتقال المتحكم فيه إلى اقتصاد السوق.
إجراء إعادة الهيكلة الصناعية قصد تشجيع بروز مؤسسات مجدية وفعالة من شأنها أن تستجيب لحاجيات الاستهلاك الداخلي وتحقيق فائض يوجه للتصدير والمساهمة في تكوين الشباب وتشغيله تدعيم ترقية الصادرات من غير المحروقات من أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد
- الاستغلال والاستهلاك العقلاني للثورات قصد المساهمة في التكامل الاقتصادي وتغطية الحاجيات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد انتهاج سياسة حيوية وشاملة لصالح الفلاحة تمكن البلاد من ضمان أمنها الغذائي وجعل هذا القطاع يلعب دورا معتبرا في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينبغي تكملة البرامج الصناعية والفلاحية المسطرة بأعمال ملائمة في مجال الخدمات، لا سيما الامكانيات التي يتيحها هذا الميدان وتواضع الاستثمارات نسبيا تشكل عوامل مشجعة على المبادرة من الناحية الاقتصادية.
3 - الأهداف الاجتماعية :
الغاية منها تحسين ظروف معيشة المواطن، ويتأتى ذلك عن طريق :
تعزيز العدالة الاجتماعية بتوزيع عادل للثروة الوطنية ترقية الإسكان من خلال ما يلي : * تعزيز إدارة تميزها الديمومة من شأنها أن توفر الشروط الضرورية لإنعاش برامج البناء وتدعيم العرض في مجال السكن * تنويع مصادر تمويل الإسكان * توجيه التدخل المالي للدولة صوب الفئات المحرومة، * بروز سوق عقارية مخلصة من كافة القيود البيروقراطية * الزيادة من دعم الإسكان الريفي * تعزيز سلطة الدولة في ميدان التعمير والتهيئة العمرانية.
إعداد وتنفيذ سياسة ملائمة وجريئة في فائدة الشباب لا سيما من خلال تصور وتنفيذ برامج في ميادين التكوين والتشغيل وعلى الصعيد الاجتماعي تنطلق من نظرة جديدة وحيوية لمشكلة الشباب. 4-4 الأهداف الأمنية :
يرمي العمل المتظافر في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات واستتباب الأمن المدني. وبذلك تجد مكافحة الإرهاب التي ينبغي أن تتواصل، سندا لها من طرف كافة المجتمع من خلال الأعمال المتخذة واستعادة التلاحم بفضل مواصلة التشاور والهيئات التي ستقام.
علاوة على ذلك، يمكن اتخاذ تدابير لتهدئة الوضع بصفة تدريجية وحسب تطور الوضع.
تنظيم هيئات المرحلة الانتقالية
الفصل الأول — تدابير - عامة
المادة الأولى
فتح المادةتستمد المرحلة الانتقالية مشروعيتها من موافقة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية على محتوى الأرضية المعتمدة من طرف ندوة الوفاق الوطني.
المادة 2
فتح المادةتمتد المرحلة الانتقالية إلى ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
المادة 3
فتح المادةتهدف المرحلة الانتقالية إلى تعزيز النظام الدستوري واستمراريته بما يضمن :
سيادة الدولة الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة في إطار مبادىء الإسلام وخصوصيات الشعب الجزائري الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية مبدأ الوصول إلى السلطة وممارستها عن طريق الانتخابات وترمي هذه الأهداف إلى تكريس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وضمان السلم المدني والرقي السياسي والاقتصادي والإجتماعي والثقافي للبلاد وفقا لتطلعاتها وطموحاتها في احتلال مكانتها ضمن الحضارة العالمية.
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية
المادة 4
فتح المادةتتمثل هيئات الدولة خلال المرحلة الانتقالية في :
- رئاسة الدولة الحكومة، المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 5
فتح المادةتخضع هيئات المرحلة الانتقالية للدستور والأحكام المتعلقة بها الواردة في هذا النص.
الفرع الأول — رئاسة الدولة
المادة 6
فتح المادةيتولى رئاسة الدولة رئيس للدولة.
يمكن لرئيس الدولة أن يعين نائبا أو نائبين .
يساعد النائبان رئيس الدولة في المهام التي يعهد بها لهما الرئيس.
يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن.
المادة 7
فتح المادةينبغي أن تتوفر في رئيس الدولة الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من الدستور.
المادة 8
فتح المادةيؤدي رئيس الدولة اليمين أمام الهيئات العليا للأمة، طبقا لأحكام المادتين 72 و 73 من الدستور.
ويعلن عن التزامه بالسهر على تطبيق محتوى هذه الأرضية.
المادة 9
فتح المادةتتنافى مهمة رئيس الدولة مع ممارسة وظيفة خاصة أو انتخابية.
كما تتنافى مع أية مسؤولية ضمن حزب سياسي أو جمعية.
المادة 10
فتح المادةفي حالة وفاة رئيس الدولة أو استقالته أو استحالة القيام بمهامه نهائيا، وبعد معاينة حالة شغور الرئاسة من طرف المجلس الدستوري، يستدعي رئيس الحكومة المجلس الأعلى للأمن لكي يتولى تعيين رئيس الدولة الجديد، بعد استشارة رئيس المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 11
فتح المادةيجسد رئيس الدولة وحدة الأمة :
فهو رئيس الدولة وهو حامي الدستور وأرضية الوفاق الوطني، يسهر على تطبيقهما، يجسد الدولة داخل الوطن وفي الخارج.
المادة 12
فتح المادةيسهر رئيس الدولة على السير المنسجم والمنتظم للسلطات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيضطلع رئيس الدولة بالسلطات والصلاحيات التالية : 1 هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزارء، 5 – يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه
6 - يوقع المراسيم الرئاسية،
7 - يعين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
8 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
9 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، 10 يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج، وينهي مهامهم ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم، 11 12 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، 12 يسلم أوسمة الدولة، ونياشينها، وشهاداتها التشريفية.
المادة 14
فتح المادةيوجه رئيس الدولة خطابا سنويا للشعب حول وضع الأمة.
المادة 15
فتح المادةيعلن رئيس الدولة حالة الحصار وحالة الطوارىء ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 86 من الدستور.
يحدد نظام حالة الحصار وحالة الطوارىء بأمر.
المادة 16
فتح المادةيعلن رئيس الدولة الحالة الاستثنائية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.
الفرع الثاني — الحكومة
المادة 17
فتح المادةيعد رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي طبقا للأهداف الواردة في أرضية الوفاق الوطني.
يجري مجلس الوزراء مداولة حول البرنامج الانتقالي.
يعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني الانتقالي للموافقة.
يصادق على البرنامج بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء إلا في حالة التصويت على لائحة تحفظات.
ويمكن لرئيس الحكومة، في هذه الحالة، أن يكيف برنامجه حسب التحفظات المعبر عنها أو يطلب تصويتا بالثقة.
يتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة.
المادة 18
فتح المادةيقدم رئيس الحكومة حصيلة سنوية حول تطبيق برنامجه أمام المجلس الوطني الانتقالي.
تكون الحصيلة السنوية لبرنامج المرحلة الانتقالية متبوعة بنقاش حول نشاط عمل الحكومة.
يمكن أن يفضي النقاش إما إلى المصادقة على لائحة توجه لرئيس الدولة أو لرئيس الحكومة.
المادة 19
فتح المادةيمكن لرئيس الحكومة أن يطلب بمناسبة مناقشة نص تصويتا بالثقة.
يتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة.
المادة 20
فتح المادةدون المساس بالأحكام الواردة في المادة 81 من الدستور، فإن رئيس الحكومة :
يتولى الإدارة العامة لبرنامج المرحلة الانتقالية وتنفيذه، مسؤول عن الإدارة، ويسهر على السير الحسن للمصالح العمومية، مسؤول عن الأمن العمومي وحفظ النظام، ويتصرف لهذا الغرض في القوة العمومية في إطار القانون.
المادة 21
فتح المادةينفذ رئيس الحكومة سياسة الدفاع الوطني والسياسة الخارجية وفقا لتوجيهات رئيس الدولة.
المادة 22
فتح المادةيتمتع رئيس الحكومة بالمبادرة بالأوامر.
يصادق على أي مشروع أمر بمجلس الوزراء قبل أن يودع على مكتب المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 23
فتح المادةوظيفة عضو الحكومة تتنافى مع وظيفة عضو المجلس الوطني الانتقالي.
وتتنافى أيضا مع ممارسة أية وظيفة تمثيل مهني أو أية وظيفة عامة أو خاصة ومع أية مسؤولية ضمن حزب سياسي أو جمعية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع / العدد 06 19 شعبان عام 1414 الثالث المجلس الوطني الانتقالي الفقرة الأولى مهام المجلس الوطني الانتقالي وصلاحياته
المادة 24
فتح المادةيسهر المجلس الوطني الانتقالي صلاحياته.
على احترام أرضية الوفاق الوطني في اطار
المادة 25
فتح المادةيمارس المجلس الوطني الانتقالي الوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر في المواد المتعلقة بميدان القانون بمبادرة من الحكومة أو فيما يتعلق بأهداف المرحلة الإنتقالية بمبادرة من ثلث (1/3) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بعد موافقة الحكومة.
المادة 26
فتح المادةيصوت المجلس الوطني الانتقالي على الأوامر بالأغلبية البسيطة.
في حالة غياب عضو من المجلس الوطني الانتقالي، لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد.
يمكن لرئيس الدولة أن يطلب قراءة ثانية للأمر المصوت عليه في مهلة ثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه.
في هذه الحالة، فإن أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مطلوبة للمصادقة على الأمر.
يصدر رئيس الدولة الأمر المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي في مدة ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.
الفقرة الثانية تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وقانونه الأساسي
المادة 27
فتح المادةيضم المجلس الوطني الانتقالي مائتي (200) عضو يعينون، حسب الحالة، من طرف الدولة أو من طرف التشكيلة التي ينتمون إليها، ويتقلدون مهامهم بموجب مرسوم لمدة المرحلة الانتقالية كلها.
يتشكل المجلس الوطني الانتقالي من ممثلي والقوى الاقتصادية والاجتماعية.
الأصناف التالية : الدولة، والأحزاب السياسية يشغل ممثلو هيئات الدولة ثلاثين (30) مقعدا أي 15 % من العدد الإجمالي.
يتم توزيع 170 مقعدا المتبقية حسب اتفاق مشترك بين الدولة والأطراف التالية المعنية بحصص متساوية بين ممثلي القوى الاقتصادية والاجتماعية من جهة وممثلي الأحزاب السياسية من جهة أخرى.
المادة 28
فتح المادةيتم تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمهامهم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الأرضية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تتوفر المقاييس التالية في أعضاء المجلس الوطني الانتقالي :
بلوغ خمس وعشرين (25) سنة كاملة التمتع بالجنسبة الجزائرية التمتع بالحقوق المدنية عدم التعرض لعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف، عدم القيام بأي تصرف مضاد للوطن أثناء الحرب التحريرية، بالإضافة إلى ذلك، فهم مطالبون باحترام أحكام هذه الأرضية.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن أن يتعرض عضو المجلس الوطني الانتقالي للمتابعة والتوقيف أو يتعرض بصفة عامة، لدعوى مدنية أو جنائية ولا لأي شكل من أشكال الضغط بسبب الآراء التي عبر عنها أو التصريحات التي أبداها أو التصويت الذي أدلى به خلال ممارسته لمهامه.
المادة 31
فتح المادةما عدا حالة التلبس بالجنحة والجريمة المتلبس بها وحالات المساس بأمن الدولة لا يجوز الشروع في متابعة أي عضو من المجلس الوطني الانتقالي بسبب فعل جنائي إلا بقبول صريح منه أو بناء على تصويت بأغلبية أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي يقرر رفع الحصانة عنه.
المادة 32
فتح المادةيتحمل عضو المجلس الوطني الانتقالي مسؤوليته أمام نظرائه الذين بإمكانهم عزله إذا ارتكب عملا مخلا بوظيفته.
تحدد شروط فقدان صفة العضوية في المجلس الوطني الانتقالي في النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
المادة 33
فتح المادةفي حالة العزل أو الاستقالة أو الوفاة أو أي مانع نهائي آخر لأحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي يتم تبديله باقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من هذه الأرضية.
الفقرة الثالثة تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وتسييره
المادة 34
فتح المادةتبدأ عهدة المجلس الوطني الانتقالي بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعيين أعضائه تحت رئاسة أكبر أعضائه سنا بمساعدة عضوين من أصغر الأعضاء سنا.
يعد المجلس الوطني الانتقالي نظامه الداخلي ويصادق عليه بالتشاور مع الحكومة.
ينتخب المجلس الوطني الانتقالي مكتبه ويشكل لجانه.
المادة 35
فتح المادةينتخب رئيس المجلس الوطني الانتقالي من طرف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية.
في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وجود مانع نهائي، يتم تبديله ضمن نفس الأشكال لمدة المرحلة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
المادة 36
فتح المادةتحدد القواعد العامة لتنظيم المجلس الوطني الانتقالي وتسييره وكذا ميزانيته وتعويضات أعضائه بموجب أمر.
المادة 37
فتح المادةتكون جلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية. ويحرر محضر بذلك ينشر طبقا.
للشروط التي يحددها النظام الداخلي.
يمكن للمجلس الوطني الانتقالي أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من الحكومة.
المادة 38
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني الانتقالي في دورتين عاديتين :
الدورة الأولى تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر أكتوبر وتدوم مدة مائة ( 100 ) يوم كأقصى حد .
الدورة الثانية تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر أبريل وتدوم مائة وعشرين ( 120 ) يوما كأقصى حد.
يمكن إستدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة من طرف رئيس الدولة بناء على طلب من رئيس الحكومة أو بطلب من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
يتم اختتام الدورة الطارئة للمجلس الوطني الانتقالي بمجرد نفاذ جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 39
فتح المادةيحدد جدول أعمال المجلس الوطني الانتقالي من طرف مكتبه اعتبارا للأولويات التي تحددها الحكومة.
المادة 40
فتح المادةتعديل مشاريع الأوامر المعروضة على المجلس الوطني الانتقالي من حق الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
يمكن للحكومة أن تعارض، خلال النقاش، دراسة أي تعديل لم يقبل مسبقا من طرف اللجنة المختصة.
الفرع الرابع — المجلس الدستوري
المادة 41
فتح المادةيمارس رئيس الدولة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 154 من الدستور لصالح رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني على التوالي.
الفصل الثالث — تدابير ختامية
المادة 42
فتح المادةيشرع رئيس الدولة بمراسيم تشريعية إلى حين إقامة المجلس الوطني الانتقالي.
المادة 43
فتح المادةتنشر هذه الأرضية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1414 الموافق 26 يناير سنة 1994 الدكتور يوسف خطيب رئيس لجنة الحوار الوطني ورئيس ندوة الوفاق الوطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم علان إن المجلس الأعلى للأمن المجتمع يوم 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، بمقر رئاسة الجمهورية
- بناء على دستور 23 فبراير سنة 1989، واعتبارا لتصريح المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، الذي ينص على أنه يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد 24 و 75 و 79 و 129 و 130 و 153 من الدستور، السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، واعتبارا لإعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992، الصادر تطبيقا لتصريح المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، واعتبارا لإعلان المجلس الأعلى للأمن الصادر بتاريخ 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 ، لاسيما النقطتان الثانية والثالثة منه، واعتبارا للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 6 التي صادقت عليها ندوة الوفاق الوطني يوم 26 يناير سنة 1994، يعلن : 1 / يعين السيد ليامين زروال، رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني. 2 / يؤدي رئيس الدولة اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة. 19 شعبان عام 1414 ه الجريدة 3 / ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994.
إمضاء أعضاء المجلس الأعلى للأمن :
رئيس رئيس الحكومة رضا مالك وزير الداخلية والجماعات المحلية سليم سعدي وزير العدل محمد تقية قائد أركان المطبعة الرسمية 7، 9 المجلس الأعلى للدولة علي كافي وزير الدفاع الوطني ليامين زروال وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري وزير الاقتصاد مراد بن أشنهو الجيش الوطني الشعبي محمد العماري 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 95-21
أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.