قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة الأولى
فتح المادةتنظّم مسابقة وطنيّة سادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكل مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
- أن يكون حاملا شهادة ليسانس في التّرجمة من معهد التّرجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون قدم ارس مهن ة التّ رجمة لمدّة لاتقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
- أن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والوطنيّة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشّح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقّعه المترشّح،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر،
- ست (6) صوّر شمسيّة،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في مصلحة التّرجمة،
- ظرف ان 2( ) يحملان طابعين ب ريديين وعنوان المترشّح،
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدّفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المدرسة العليا للقضاء.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الفرعيّة للاع وان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها .
يحدّد تاريخ إج راء المسابقة ومك انه ا لاحقا في الاستدعاءات الموجّهة إلى المترشحين.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقة طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابيّة والشفوية الآتية :
1 - الاختبارات الكتابيّة للقبول :
يخضع المترشح إلى اختبار تطبيقي، في كل لغة من اللغات المبينة في شهادة الليسانس ومدة الاختبار في كل لغة تسعين دقيقة ( 90 )، والمعامل .2
2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتمثّل في مناقشة مع لجنة الاختبارات، مدتها 20 دقيقة والمعامل .2 كل نقطة تقل عن 5 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر في الصحافة ال وطنيّة وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن لجنة المسابقة التي يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
- مدير الشّؤون المدنيّة وختم الدّولة، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عامّ، عضوا،
- ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين، أعضاء.
المادّ ة 8 : يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب درجة ترتيبهم.
كلّ مترشّح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين
(30) يوما، بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة .2009 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي.
ثانيا : فرع عربي - فرنسي - ألماني
- عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني- عربي.
ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني
- عربي - إسباني، عربي - فرنسي، إسباني - عربي.
رابعا : فرع عربي فرنسي - إيطالي
- عربي - إيطالي، عربي - فرنسي، إيطالي - عربي.
خامسا : فرع عربي - فرنسي - روسي
- عربي - روسي، عربي - فرنسي، روسي - عربي. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م سادسا : فرع عربي - فرنسي
- عربي - فرنسي، فرنسي - عربي.
سابعا : فرع عربي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، إنجليزي - عربي.
ثامنا : فرع عربي - ألماني
- عربي - ألماني، ألماني - عربي.
تاسعا : فرع عربي - إسباني
- عربي - إسباني، إسباني - عربي.
عاشرا : فرع عربي - إيطالي
- عربي - إيطالي، إيطالي - عربي.
إحدى عشرة : فرع عربي - روسي
- عربي - روسي، روسي - عربي.
وزارة الماليّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.