مرسوم تنفيذي رقم 93-153 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة الصحة والسكان. 19
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نشرة رسمية تصدرها وزارة الصحة والسكان، تسمى "النشرة الرسمية لوزارة الصحة والسكان ".
المادة 2
فتح المادةيدرج في النشرة الرسمية لوزارة الصحة والسكان ما يأتي :
- النصوص التشريعية والتنظيمية والمنشورات والمعلومات والدراسات التي تتعلق بالصحة والسكان،
- القرارات الفردية لوزارة الصحة والسكان، بما فيها أصناف المستخدمين الذين لا تنشر قراراتهم الفردية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتضبط كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.