قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية ببشار ، ( الناحية العسكرية الثالثة ) . 21
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية ببشار ، ( الناحية العسكرية الثالثة ) . 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.