مرسوم رئاسي رقم 93-150 مؤرخ في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993، يتضمن مساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية. 11
المادة 799 مكرر
فتح المادة2 السطر الثاني :
بدلا من : والجبائية.
يقرأ : والجزائية.
الصفحة 57 :
المادة 13
فتح المادةالفقرة 2 السطر الثاني بدلا من : مطابقة لأحكام هذا المرسوم.
يقرأ : مطابقة بصفة ارادية لاحكام هذا المرسوم.
تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبعد الاطلاع على القرار رقم .م.م / أ.خ / 3 – 413 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992، الذي اتخذه مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية في دورته الاستثنائية المنعقدة بجدة والمتعلقة بالزيادة الثانية لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةترخص مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة الثانية لرأسمال البنك الاسلامي للتنمية المنصوص عليها في القرار رقم .م.م / أ.خ / 3 – 413 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. :
المادة 2
فتح المادةتدفع مبالغ مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الاشكال المنصوص عليها في القرار رقم م.م / أ.خ / 3 – 413 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1414 الموافق 23 يونيو سنة 1993.
علي كافي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.