قرار

قراران مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 ابريل سنة 1993، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.