مرسوم رئاسيّ رقم 07-15 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 22 غشت سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين")، رغبة منهما في توثيق وتعزيز أواصر الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين من خلال أعمال ملموسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى مبلغ القرض تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة جمهوريّة كوبا قرضا قيمته تعادل بالأورو ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي، موج ه لتموي ل عقد تج اري مبرم بين شركة سوناطراك )SONATRACH( وشركة كوباميتاليس (SELATEMABUC)، قصد تزويدها، على أقصى حد، بثلاثمائة وستة وتسعين ألف )396.000( طن متري من "الجات الفيول" .)Jet-fuel( يخضع هذا العقد للتشريع الجزائري الساري المفعول.
المادّة 2 استعمال القرض يستعمل هذا القرض طبقا لجدول تسليم الجات الفيول المنصوص عليه في العقد المبرم بين شركة سوناطراك وشركة كوباميتاليس في إطار هذا الاتفاق. 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م
المادة 3
فتح المادةتسديد أصل القرض وتسوية الفوائد والعمولات يمنح هذا القرض لمدة أقصاها سبعمائة وعشرون يوما (027)، بفوائد ذات معدل ثابت يقدر بخمسة فاصل خمسة وعشرين بالمائة )5,25%( سنويا، متبوعة بعمولة تسيير لصالح بنك الجزائر الخارجي يقدر بنسبة واحد بالألف )1‰( تدفع في نفس الوقت الذي يتم فيه تسديد كل شحنة من "الجات الفيول".
يتم إعداد جدول تسديد لكل شحنة، ويشرع في حساب الفوائد المترتبة عن كل شحنة ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إصدار وثيقة الشحن.
يسدد أصل القرض المتعلّق بكل شحنة دفعة واحدة، سبعمائة وعشرون يوما (720) ابتداء من التاريخ التعاقدي للدفع بين شركة سوناطراك وكوباميتاليس.
تسدد الفوائد ذات الصلة خلال أربعة سداسيات (اليوم ال 180 واليوم ال .)360 يترتب عن كل مبلغ مستحق ولم يتم تسديده في التاريخ المتفق عليه، فوائد في التسديد تضاف إلى نسبة الفائدة المتضمنة في الاتفاق وذلك بزيادة قدرها واحد بالمائة )1%( تحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي.
ولا يطبق هذا الحكم عندما لا يتجاوز تأخير التسديد مدة سبعة (7) أيام.
المادة 4
فتح المادةطريقة التسديد يتم تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد بالأورو.
المادة 5
فتح المادةالضرائب والرسوم ومصاريف التبعية كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقترض، تكون على عاتق هذا الأخير.
كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقرض، تكون على عاتق هذا الأخير.
المادة 6
فتح المادةتسيير القرض يكلف بنك الجزائر الخارجي d’Algérie( Extérieure )Banque المتصرف باسم ولصالح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والبنك الوطني لكوبا Banco )El Cuba( de Nacional المتصرف باسم ولصالح حكومة جمهوريّ ة كوبا، بتنفيذ ه ذا الاتف اق سواء تعلق الأمر باستعمال هذا القرض أو تسديد أصل القرض والفوائد.
يتم إبرام ترتيب تقني مصرفي بين البنكين المشار إليهما أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتم قدر الإمكان تسويته وديا.
المادة 8
فتح المادةأحكام مختلفة لا يؤثر البطلان المحتمل أو عدم تطبيق أحد بنود اتفاق التعاون المالي هذا على صلاحية البنود الأخرى لهذا الاتفاق والتي تبقى سارية المفعول بين الطرفين.
وعند الاقتضاء، يسعى هذان الأخيران للتفاوض بحسن النية من أجل استبدال الحكم الملغى بحكم آخر يعادله. ويدرج هذا الأخير كملحق بالاتفاق.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
حرّر بالجزائر في 22 غشت سنة 2006، في نسختين أصليتين باللغات العر بيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة كوبا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة روبيرتو بلانكو درمينقاز رمضان لعمامرة سفير كوبا الأمين العام لدى الجمهوريّة الجزائريّة لوزارة الشؤون الخارجية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.