مرسوم رئاسي رقم 07-12 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمن التّصديق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، المعتمد بجنيف في 19 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، المعتمد بجنيف في 19 يونيو سنة 1997، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيو سنة 1997، وإذ قرر اعتماد تعديل على دستور منظمة العمل الدولية، وهي مسألة يتضمنها البند السابع من جدول أعمال هذه الدورة، يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف الصك التالي لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، الذي سيسمى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1997،
المادة الأولى
فتح المادةاعتبارا من تاريخ بدء نفاذ صك التعديل هذا، تعدل المادّة 19 من دستور منظمة العمل الدولية بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 8 : 9" - بناء على اقتراح مجلس الإدارة يجوز للمؤتمر، بغالبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين المقترعين أن يلغي أي اتفاقية معتمدة وفقا لأحكام هذه المادّة، إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام يفيد في تحقيق أهداف المنظمة".
المادة 2
فتح المادةتوثق نسختان (2) من صك التعديل هذا بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي، وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفق ا للمادّة 102 من ميث اق الأمم المتحدة،.وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من الصك إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
المادة 3
فتح المادة1 - ترسل التصديقات الرّسميّة أو قبول صك التعديل هذا إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يخطر الدول الأعضاء في المنظمة بتلقيها.
2 - يبدأ نفاذ صك التعديل هذا وفقا لأحكام المادّة 36 من دستور منظمة العمل الدولية.
3 - متى بدأ نفاذ هذا الصك، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.