مرسوم رئاسيّ رقم 07-14 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بفتح مدرسة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 16 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بفتح مدرس ة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية يتعلق بفتح مدرسة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات الديباجة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبالتالي تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما في المرحلة الابتدائية مطابقا لبرامج التعليم الوطني الفرنسي، 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م يتفقان على ما يأتي :
المادّة الأولى وفقا للأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 المحدّد للق واعد الع ام ة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، فإنه يتم إنش اء مدرسة ابتدائية بالجزائر، يشار إليه ا فيما يأتي ب"المؤسسة".
وتطبيقا للمادّة 25 من الأمر المذكور أعلاه، تهدف هذه المؤسسة، التي لا يمكنها استقبال التلاميذ الجزائريين، إلى تدريس الأطفال الفرنسيين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى أو الأجانب الآخرين المتكلمين باللغة الفرنسية، أبناء الإطارات المغتربة العاملين في المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة والمستخدمين المغتربين التابعين لمصالح سفارة فرنسا.
المادّة 2 توضع هذه المؤسسة تحت وصاية سفارة فرنسا بالجزائر التي تضمن، خاصة، أن يكون التعليم المقدم مطابقا لبرامج التربية الوطنية الفرنسية.
المادة 3
فتح المادةتتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة المرسمين لدى التربية الوطنية الفرنسية الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والنظام الفرنسي الخاص بالمؤسسات المدرسية بالخارج، والمتعامل المعيّن لهذا الغرض هو "البعثة اللائكية الفرنسية".
يتم تسيير المؤسسة، تحت مسؤولية مصالح سفارة فرنسا، من قبل جمعية تنشأ لهذا الغرض وتسمى ب"جمعية المدرسة الصغيرة لحيدرة".
تنشأ "جمعية المدرسة الصغيرة لحيدرة" وفقا للقانون رقم 90-31 المؤرّخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالقان ون الأس اسي للجمعي ات الأجنبي ة في القانون الجزائري.
المادة 4
فتح المادةتغطي المؤسسة المرحلة الابتدائية بكاملها.
المادة 5
فتح المادةتخصص المؤسس ة مكانا لتعل يم اللّغ ة الع ربي ّة في التعليم الّذي تقدّمه.
المادة 6
فتح المادةيمكن لرئيس المؤسسة أن يوظف محليا مستخدمين غير مرسمين من الوظيف العمومي الفرنسي.
ويستفي د هؤلاء المستخدمون من عقد عمل وفق ا للش روط المنص وص عليه ا في الق انون والنظم الجزائريّة.
المادة 7
فتح المادةيخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 3 و 6 إلى أحك ام الاتفاقيات الف رنسية الج زائريّ ة المعمول بها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وكذا الضرائب المفروضة على الدخل.
المادة 8
فتح المادةيرخص لمستخدمي المؤسسة، باستثناء الرعايا الج زائريين، باستيراد إلى الإقليم الجزائ ري، بموجب نظام الإدخال المؤقت، أثاثهم وأمتعتهم الشخصية وحاجياتهم الشخصية، بم ا في ذلك وس ائلهم البيداغوجية الض رورية للقي ام بمهامهم، وكذا مركباتهم المتحرك ة ذاتيا المستخدمة، وإعادة تصديرها عند انتهاء مهامهم.
يخضع المستخدمون الأجانب في المؤسسة للتشريع الجزائري المتعلّق بإقامة الأجانب وللاتفاقيات الثنائية ذات الصلة. في هذا الإطار يستفيد هؤلاء المستخدمون وبطلب من سفارة فرنسا من تأشيرة طويلة الأجل وفقا للتشريع الجزائري المتعلّق بإقامة الأجانب المشار إليه أعلاه.
المادة 9
فتح المادةفي إطار المعاملة بالمثل، تستفيد المؤسسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلّق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية للسير الحسن لها. يتم هذا الإعفاء طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مباني مدرسة ابتدائية توجد في 30 شارع الإخوة قادري، حيدرة، الجزائر العاصمة، التابعة لمصالح سفارة فرنسا بالجزائر.
تكون الأشغال العقارية المخصصة لتهيئة أو توسيع هذه المدرس ة الابتدائية مح ل اتفاق مسبق بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ إشعار كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية للموافقة المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي، مسبقا بستة (6) أشهر عن نيته في إنهاء العمل به.
إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المخولين قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 16 يوليو سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية هيبار كولين دو فارديار مولود حماي سفير وممثل أعلى المدير العام لأوروبا للجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.